فيها حكما وكذا موضوعا (١) ، فيما كان هناك يقين سابق وشك
______________________________________________________
وقد ظهر مما ذكرنا : ان الاثر المهم في الاعتقاديات امران : هما عقد القلب ، والمعرفة ، والتسليم والانقياد فهما : اما من لوازم عقد القلب كما هو ظاهر المتن لذكره لهما في مورد ما كان المهم عقد القلب في قبال ما كان الاثر المهم فيه هو المعرفة ، او من لوازم المعرفة كما هو رأي من يرى ان عقد القلب وان كان امرا اختياريا غير المعرفة إلّا انه ملازم لليقين ، فانه على هذا تكون هذه الامور من التسليم والانقياد من لوازم عقد القلب الملازم للمعرفة التي لا مجال لها الا لمن له يقين. وقد اشار الى كون عقد القلب في قبال المعرفة بقوله : ((والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها وهو من الاعمال القلبية الاختيارية)) بذاته لا كاليقين فانه اختياري بمقدماته لا بذاته كما مر بيانه.
(١) الكلام في مقامين : المقام الاول : في شمول دليل الاستصحاب للامور الاعتقادية ، ولا ريب في وجود المقتضي وعدم المانع ، اما وجود المقتضي فهو شمول دليل الاستصحاب لما يرتبط بالشارع ، وبعد ان كانت تلك الامور موضوعا للحكم الشرعي فيجري الاستصحاب فيها موضوعا وحكما ، فيما اذا تحقق فيهما اليقين السابق والشك اللاحق ، واما عدم المانع فلان ما يتوهم كونه مانعا ليس هو إلّا كونها من اصول الدين بحسب الاصطلاح ، والاستصحاب اصل عملي يختص بالعمل في الفروع ، وظاهر العمل هو العمل بالجوارح دون العمل الجانحي ، وهو توهم فاسد ، فان جعلها بحسب الاصطلاح من اصول الدين لا يمنع بعد شمول دليل الاستصحاب لكل ما يرتبط بالشارع وكانت هذه الامور الاعتقادية مما يرتبط بالشارع ، لانه لها احكام شرعية كوجوب تحصيل العلم بها ووجوب عقد القلب عليها ، والمراد من كون الاستصحاب اصلا عمليا هو كونه مرجعا للشاك في قبال الامارة التي لسانها ان مؤداها هو الواقع ، فلا مانع من شمول دليل الاستصحاب لها ، كما ان المقتضي لشموله لها موجود كما عرفت من اطلاق دلالته لكل ما يرتبط بالشارع.