المورد أثر شرعي ، يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه ، كان ذاك متعلقا بعمل الجوارح أو الجوانح (١).
______________________________________________________
الموضوعي لاجل ترتيبه مما يكتفى فيه بذلك الاثر ، ولا يكون معه اثر آخر لا بد فيه من تحصيل العلم وعدم الاكتفاء فيه بالشك. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((إلّا اذا كان حجة من باب افادته الظن)) كمثل وجوب عقد القلب ((و)) لا بد مضافا الى ذلك انه ((كان المورد مما يكتفي به ايضا)).
(١) حاصله : انه قد تبين مما ذكرنا ان الامور الاعتقادية هي موضوعات لاحكام شرعية مرتبة عليها ، ويشملها دليل الاستصحاب كغيرها من الموضوعات الخارجية غير الاعتقادية كالصلاة وشرب الخمر ، وقد عرفت ايضا انه لا بد في جريان الاستصحاب في الموضوع من لزوم كونه ذا اثر شرعي ، فيجري عمرو الاستصحاب في حياة زيد فيما اذا كان لبقاء حياة زيد اثر بالنسبة الى عمرو ، اما اذا كان اجنبيا عن زيد بحيث لا يكون لحياة زيد او موته اثر بالنسبة الى عمرو فلا وجه لإجراء عمرو الاستصحاب في حياة زيد ، وقد عرفت ايضا ان جريان الاستصحاب في الموضوع لا بد من ان يكون مما يتمكن المجري للاستصحاب من الموافقة في حال الشك ، فلو كان المورد مما لا يمكن موافقته في حال الشك فلا وجه لجريان الاستصحاب فيه ، ففيما اذا شك في بقاء خمرية مائع وكان المائع خارجا عن محل الابتلاء ـ مثلا ـ فلا وجه لجريان هذا الاستصحاب ، لانه مع فرض عدم القدرة على الامتثال بواسطة الخروج عن محل الابتلاء لا وجه لجريان الاستصحاب ليترتب عليه النهي عن شرب هذا المائع.
ومما ذكرنا يتضح : انه انما يجري الاستصحاب في الامور الاعتقادية فيما اذا كان الحكم المرتب على الموضوع الاعتقادي هو مثل وجوب الاعتقاد به بمعنى عقد القلب عليه ، فانه يجامع هذا الحكم الشك به ، فللتعبد بوجوب الاعتقاد به في حال الشك مجال. واما بالنسبة الى وجوب معرفته التي قد عرفت انها تنافي الشك به ، فلا يجري