كان حجة من باب إفادته الظن وكان المورد مما يكتفى به أيضا (١) ، فالاعتقاديات كسائر الموضوعات لا بد في جريانه فيها من أن يكون في
______________________________________________________
المعرفة عقلا أو شرعا)) لما عرفت من ان معنى وجوب المعرفة هو وجوب معرفة حياة الامام وموته ، فاذا وجب تحصيل العلم بحياة الامام فانه ينافي هذا الوجوب التعبد الاستصحابي بالحياة ، لان الحكم الاستصحابي هو التعبد في حال الشك ، فاذا كان يجب ازالة الشك وتحصيل اليقين فلا يكون مورد للدليل الدال على التعبد بالحكم في مقام الشك ، لوضوح المنافاة بين ما دل على وجوب تحصيل العلم بالحياة ووجوب ازالة الشك في الحياة ، وبين ما يدل بعمومه على التعبد بالحكم للمشكوك في حال الشك فيه ، فانه انما يشمل ما لا مانع من الشك فيه ، واما ما يجب ازالة الشك فيه فلا يشمله الدليل الدال على التعبد بالحكم للمشكوك في حال الشك فيه.
(١) حاصله : ان الاثر المرتب على الامر الاعتقادي لا مانع من جريان الاستصحاب الموضوعي فيه اذا كان مما قام الدليل الظني عليه ، كمثل وجوب عقد القلب الذي قد عرفت انه من الامور الاختيارية ، وهو من افعال النفس التي تتأتى من القاطع والظان والشاك ، وهو غير التصديق والقطع بالشيء. ولا يخفى ان الدال على وجوب عقد القلب بهذا المعنى هو الادلة الظنية كما تقدم في بحث الموافقة الالتزامية ... لكنه مع ذلك لا ينفع الاستصحاب لحياة الامام فيما اذا شك في حياته لاجل ترتيب اثر عقد القلب على امامته ، لانه بعد ان كان هناك اثر آخر وهو وجوب تحصيل القطع بحياته مقدمة لتحصيل العلم بحياة الامام الذي له التصرف خارجا في امور الناس فيما يعود الى معاشهم ومعادهم ، فلا فائدة في استصحاب الحياة لاجل عقد القلب على امامته.
فظهر : ان الاستصحاب الموضوعي في الامور الاعتقادية لا يجري ، إلّا اذا كان الاثر المرتب عليه مما يجتمع مع الظن ، كمثل وجوب عقد القلب لا في مثل وجوب المعرفة المنافي للاستصحاب ، وان يكون ـ ايضا ـ الاثر الذي يجري الاستصحاب