.................................................................................................
______________________________________________________
البقاء على شريعة موسى عليهالسلام ولا البقاء على جميع احكامها ، ولا من باب اقناع نفسه بلزوم بقائه هو عليها وعدم اخذه بشريعة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم.
اما عدم صحته من باب الجدل والزام الخصم فلما مرت الاشارة اليه ، من ان المسلم المعترف بنبوة محمد لا يشك في نسخ شريعة موسى ، وجريان الاستصحاب متقوم بالشك اللاحق ، ولا شك لاحق عند المسلم بل هو متيقن بنسخ اصل شريعة موسى ونسخ مجموع احكامها ، فاذا قال الكتابي للمسلم : ايها المسلم حيث تقول بحجية الاستصحاب فعليك ان تتمسك ببقاء نبوة موسى وعدم نسخها وبقاء جميع احكامها ، فان المسلم يقول له : انه قد ثبتت عندي نبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وهي ناسخة لنبوة موسى ولمجموع احكامها ، فلا شك في عدم نسخها ولا شك عندي في عدم نسخ مجموع احكامها ، والاستصحاب يتقوم جريانه بالشك ، وحيث لا شك عندي فلا اجري الاستصحاب.
واما عدم صحة الاستصحاب من باب الإقناع : أي لا يصح للكتابي في مقام اقناع نفسه لبقائه على عدم نسخ شريعة موسى ولبقائه على جميع أحكام شريعة موسى عليهالسلام ، بان يتمسك باستصحاب عدم نسخ شريعة موسى وبقاء جميع احكامها ، فلما عرفت ـ ايضا ـ مما مر من انه لا يصح للكتابي في مقام شكه في بقاء شريعة موسى وبقاء جميع احكامها لاحتمال نسخها ان يتمسك بالاستصحاب ويقتنع بهذا الاستصحاب ، لان اجراء الكتابي الاستصحاب دوري أولا ، ولانه لا وجه لرجوع الكتابي الى الاستصحاب لان الشبهة حكمية ، ولا يجوز الرجوع فيها الى الاستصحاب قبل الفحص واليأس عن الدليل.
وقد اشار الى عدم امكان الزام المسلم باستصحاب بقاء شريعة موسى بجميع احكامها لان الاستصحاب متقوم بالشك ، ولا شك للمسلم بل هو متيقن بعدم بقائها وبنسخها من حيث مجموع احكامها بقوله : ((ثم لا يخفى ان الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم إلّا اذا اعترف)) الخصم ((بانه على يقين فشك)) والمسلم لا شك له