وفيه : إن قضية عدم اعتباره لالغائه أو لعدم الدليل على اعتباره لا تكاد تكون إلا عدم إثبات مظنونة به تعبدا ، ليترتب عليه آثاره شرعا ، لا ترتيب آثار الشك مع عدمه ، بل لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الاصول العملية من الدليل ، فلو فرض عدم دلالة الاخبار معه
______________________________________________________
تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده)) وحيث كان المترتب على تقدير عدمه هو حجية الاستصحاب فلا بد وان يكون المترتب على تقدير وجوده هو حجية الاستصحاب ايضا ، هذا اذا كان القائم على الغاء هذا الظن هو الدليل المعتبر.
واما اذا كان الظن مما لم يقم على اعتباره دليل بان يكون مشكوك الاعتبار ، كالظن الحاصل من الخبر الواحد في الموضوعات مثلا ، بناء على ان المتيقن هو حجية الخبر بالاحكام دون الموضوعات ، وانه لا بد في الموضوعات من قيام البينة ، فيكون هذا الظن مما لم يقم على اعتباره ولا على عدم اعتباره دليل معتبر ، فهذا الظن يكون مشكوك الاعتبار ، واذا كان هذا الظن مما شك في اعتباره فانه يكون من مصاديق نقض اليقين بالشك ، لانه بعد ان كان مشكوك الاعتبار فالاخذ به من الاخذ بالشك ، فيكون مما يشمله النهي في قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشك ، وهذا هو مراده من قوله : ((وان كان مما شك في اعتباره)) بان يكون الظن بالخلاف مما لم يقم على اعتباره ولا على عدم اعتباره دليل معتبر فيكون مشكوك الاعتبار ، وعلى هذا ((ف)) يكون مشمولا للنهي في قوله ولا ينقض اليقين ، لان ((مرجع رفع اليد عن اليقين)) السابق المتعلق ((بالحكم الفعلي السابق بسببه)) أي بسبب هذا الظن ((الى نقض اليقين بالشك)) لان المفروض كون هذا الظن مما شك في اعتباره ، فالاخذ به من الاخذ بالشك المنهي عنه في قوله ولا ينقض اليقين بالشك.