على اعتبار الاستصحاب فلا بد من الانتهاء إلى سائر الاصول بلا شبهة ولا ارتياب ، ولعله أشير إليه بالامر بالتأمل ، فتأمل جيدا (١).
______________________________________________________
(١) ينبغي ان لا يخفى ان المتحصل من كل ما يأتي انه يرد على الوجه الاول وهو الظن الذي قام على عدم اعتباره دليل خاص ايراد واحد ، ويرد على الوجه الثاني وهو الظن الذي لم يقم على عدم اعتباره دليل خاص إيرادان.
وحاصل الايراد الاول الذي اورد على الوجه الثاني هو : ان ما اورده المورد على الظن الذي قام على عدم اعتباره دليل خاص كالظن القياسي يرد ايضا على الظن الذي شك في اعتباره ، فانه وان لم يقم على عدم اعتباره دليل خاص ، إلّا انه مما قام على عدم اعتباره الدليل العام ، لان القاعدة الاولية كما تقدم في اول مبحث الظن هو عدم اعتبار مشكوك الاعتبار ، وان هذا الظن وجوده بمنزلة عدمه ، فلا وجه لاختصاص قوله ـ وان كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده ـ بالظن الذي قام الدليل الخاص على عدم اعتباره ، لان الظن الذي قام الدليل العام على عدم اعتباره هو ايضا لا بد وان يكون عند المستدل بهذا الوجه من مصاديق هذه الكلية ، وانه كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده ، فلا فرق بين الظنين في ان ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده ، والى هذا اشار بالعطف في قوله : ((او لعدم الدليل على اعتباره)) على قوله ((لالغائه)) ، وبهذا العطف يشير الى ان الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل هو كالظن الذي قام الدليل الخاص على الغائه ، لان هذا الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل خاص قد قام الدليل العام على الغائه ايضا ، فما اورده على الظن الذي قام الدليل الخاص على الغائه يرد أيضا على الظن الذي لم يقم الدليل الخاص على الغائه ، لانه قد قام الدليل العام على الغائه.
واما ما اورد على الوجه الاول وهو ما قام الدليل الخاص على عدم اعتباره ، فحاصله :