.................................................................................................
______________________________________________________
ان المفروض هو كون هذا الوجه دليلا بنفسه ، مع تسليم كون الشك في دليل لا تنقض اليقين بالشك هو تساوي الطرفين ، بفرض غض النظر عن القرائن التي مرت الاشارة اليها ، وعلى هذا فتقول : ان غاية ما يستفاد من الدليل الخاص القائم على الغاء الظن والدليل العام القائم على الغاء الظن المشكوك الاعتبار هو عدم الاخذ بما قام الظن عليه ، ولا يستفاد منهما ترتيب آثار الشك على وجود هذا الظن ، فان المستفاد من كون هذا الظن وجوده بمنزلة عدمه هو عدم ترتيب الاثر على وجوده لا ترتيب آثار الشك على وجوده ، لوضوح انه بعد ان كان دليل الاستصحاب دالا على ترتيب آثار على خصوص الشك المقابل للظن لا بد من اختصاص ذلك بنفس الشك ، وترتيب هذه الآثار على الظن يحتاج الى دليل خاص يدل على ترتيب آثار الشك على الظن ، ولا يكون الدليل الدال على الغاء هذا الظن دالا على ترتيب آثار الشك عليه ، لان المستفاد من دليل الالغاء هو عدم ترتيب الاثر على الظن لا ترتيب آثار الشك المقابل له عليه.
وبعبارة اخرى : ان دليل الالغاء يدل على ان هذا الظن لا اثر له ، لا ان الاثر المرتب عليه هو اثر الشك ، فاللازم في مثل هذا الظن الرجوع فيه الى الاصول الأخر غير الاستصحاب ، لان المفروض ان دليل الاستصحاب موضوعه الشك وهو تساوي الطرفين ، ودليل الالغاء لا يدل على ترتيب آثار الشك على هذا الظن ، فهذا الظن لا يمكن ان يؤخذ بما قام عليه لاجل دليل الغائه ، ولا يشمله دليل الاستصحاب لاختصاصه بالشك ، فلا محالة يكون المرجع في قيام الظن الملغى شرعا بالدليل الخاص او بالدليل العام هو ساير الاصول الأخر غير الاستصحاب.
واما الايراد الثاني على خصوص الظن الذي شك في اعتباره : من ان الاخذ به مرجعه الى نقض اليقين بالشك ، فيكون مشمولا للنهي الوارد في دليل لا تنقض اليقين بالشك ... فمدفوع ، بان الشك الذي اخذ موضوعا في دليل الاستصحاب هو الشك الذي كان متعلقا بما تعلق به اليقين السابق ، لا الشك المتعلق باعتبار الظن.