.................................................................................................
______________________________________________________
العقل ، فمع فقد الخصوصية المحتمل دخلها يكون الموضوع غير محرز بقاؤه في نظر العقل لاحتمال دخل تلك الخصوصية فيه.
واما في نظر العرف فان السبب للشك وان كان احتمال دخل تلك الخصوصية ، الّا ان الموضوع بنظر العرف للوجوب هو نفس صلاة الجمعة ، والخصوصية المفقودة ليست مقوّمة للموضوع بنظر العرف ، وان احتمل عدم الوجوب عند فقدها ، فالموضوع للوجوب بنظره هو صلاة الجمعة وهو باق ومتحد في القضيتين ، فالاستصحاب جار في نظره لتمامية اركانه بنظر العرف ، ففي هذا الفرض وساير الاحكام الكلية الموضوع باق ومتحد في القضيتين بنظر العرف دون نظر العقل.
والنسبة بين نظر العقل ولسان الدليل هي العموم من وجه ايضا ، لتصادقهما في المثال الاول المذكور وهو ما اذا رتب حكم في لسان الدليل على عدالة زيد ثم شك في بقائها مع العلم بحياة زيد ، فان الموضوع باق ومتحد في القضيتين بحسب نظر العقل ولسان الدليل ، لان الموضوع في كليهما هو وجود زيد وهو باق ومتحد في القضيتين ، فيجري الاستصحاب بحسب نظر العقل ولسان الدليل لبقاء الموضوع واتحاده عندهما.
وصدق بقاء الموضوع في نظر العقل دون لسان الدليل ، كما في مثل جواز التقليد فانه اذا رتب في لسان الدليل جواز التقليد للانسان العالم كما لو قال عليهالسلام : من كان عالما بحلالنا وحرامنا فللعوام ان يقلّدوه ، وبعد موت هذا الشخص يكون الموضوع باقيا ومتحدا في القضيتين بنظر العقل دون لسان الدليل ، لان التقليد كما عرفت في نظر العقل متقوّم بنفس الشخص والنفس باقية بعد الموت لا فناء لها ، فلا مانع من جريان الاستصحاب في نظره. وليس كذلك في لسان الدليل ، فان في لسان الدليل موضوع جواز التقليد هو الانسان العالم ، والانسان مركب من النفس والبدن ، وبعد الموت لا بقاء للانسان المركب من النفس والبدن ، فلا يجري الاستصحاب بحسب لسان الدليل ، لعدم بقاء الموضوع بعد الموت.