.................................................................................................
______________________________________________________
وصدق بقاء الموضوع واتحاده في القضيتين بحسب لسان الدليل دون نظر العقل ، في مثل ما اذا ورد في لسان الدليل الماء اذا تغيّر بالنجاسة ينجس ، فتغيّر الماء بالنجاسة ثم زال التغيّر ، فان الموضوع غير محرز البقاء في نظر العقل لاحتماله كون النجاسة حكما للماء المتغيّر ، ومع ذهاب التغيّر لا يجري استصحاب نجاسة الماء لاحتمال كون الموضوع للنجاسة هو الماء المتغيّر ، وبعد ذهاب التغيّر لا احراز لبقاء الموضوع في نظر العقل.
واما في لسان الدليل فحيث كان الظاهر منه هو كون التغيير كحيثية تعليلية لعروض النجاسة للماء ، فالماء بحسب ظاهر الدليل هو الموضوع للنجاسة ، وهو باق ومتحد في القضيتين.
والنسبة بين لسان الدليل ونظر العرف هي العموم من وجه ايضا ، لتصادقهما في المثال المتقدّم وهو عدالة زيد كما هو واضح.
وصدق بقاء الموضوع واتحاده في القضيتين بحسب لسان الدليل دون نظر العرف ، فيما اذا كان لسان الدليل دالا على تنجس الجسم اذ لاقى نجاسة ، بان ورد في لسان الدليل : كل جسم لاقى نجاسة يتنجس ، فلاقى الخشب نجاسة فتنجّس ، ثم احترق الخشب بالنار فاستحال الى رماد ، فظاهر لسان الدليل ان موضوع النجاسة هي الجسمية في الخشب ، ومن الواضح بقاء الجسمية في حال الرمادية ، فالموضوع بحسب لسان الدليل باق ومتحد في القضيتين ، وبحسب نظر العرف لا بقاء للموضوع ، لان الموضوع للنجاسة بحسب نظر العرف هي الخشبيّة ولا بقاء للخشبية في حال كونه رمادا ، فيجري الاستصحاب بحسب لسان الدليل لبقاء الموضوع واتحاده في القضيتين ، ولا يجري بحسب نظر العرف لعدم بقاء الموضوع بنظره.
وصدق الموضوع بحسب نظر العرف دون لسان الدليل في موارد كثيرة : منها ما اشار اليه في المتن ، وهو ما اذا كان الحكم بحسب لسان الدليل ثابتا لموضوع خاص كالعنب في مثل ما اذا ورد : العنب اذا غلى يحرم ، فان موضوع الحرمة في لسان