.................................................................................................
______________________________________________________
الدليل هو العنب ، والعنبيّة هي حالة ما قبل الجفاف ، ولكن العرف بحسب ارتكازه يرى ان الموضوع هو ما يشمل حالة الجفاف وهي الزبيبيّة ، فان الموضوع بنظره بحسب ما يراه من مناسبات الحكم والموضوع هو المادة المشتركة بين حالة العنبيّة والزبيبيّة ، فانه يرى ان العنبيّة والزبيبيّة من الحالات المتبادلة على ما هو الموضوع للحرمة وهو المادة المشتركة بينهما ، ففي مثل هذا لا يجري الاستصحاب بحسب لسان الدليل ، لان الموضوع للحكم في لسانه هو العنبيّة وهي مرتفعة في حال كونه زبيبا فلا بقاء للموضوع في حال الشك ، ويجري الاستصحاب بحسب نظر العرف ، لان الموضوع في نظره هو المادة المشتركة وهي باقية في حال الزبيبيّة ، فان العرف بحسب ارتكازه وما يفهمه من مناسبات الحكم والموضوع يرى ان الزبيب اذا كان لا يحرم بالغليان فهو من باب ارتفاع الحكم عن موضوعه.
فاتضح مما ذكرنا حال النسبة بين الاحتمالات الثلاثة : من نظر العقل ونظر العرف ولسان الدليل ، ولذلك كان للبحث بان النقض المنهي عنه هو النقض بحسب أي هذه الثلاثة ثمرة مهمة من جريان الاستصحاب بحسب نظر منها وعدم جريانه بحسب النظرين الآخرين.
الثاني : ان الرجوع الى نظر العرف في مقامين : الاول : الرجوع اليه بما هو مرجع في فهم معنى الالفاظ في المحاورات ، وبالعرف في هذا المقام يحصل الظهور ويكون للكلام ظاهر وهو المراد للمتكلم من كلامه.
الامر الثاني : هو الرجوع الى العرف فيما يفهمه بحسب ارتكازه ومناسبات الحكم والموضوع ، فالعرف مع كونه يرى ان الظاهر من لفظ العنب هو ما قبل الجفاف يرى ـ ايضا ـ بحسب ارتكازه ان موضوع الحكم للحرمة هو المادة المشتركة بين العنبيّة والزبيبيّة ، ومرادهم من كون نظر العرف في قبال نظر العقل ولسان الدليل هو الرجوع اليه بما يفهمه من جهة ارتكازه وما يراه من مناسبات الحكم والموضوع ، لا فيما يفهمه من اللفظ في المحاورات.