.................................................................................................
______________________________________________________
وينبغي ان لا يخفى ان الرجوع الى العرف ـ هنا ـ في تشخيص الموضوع ليس من الرجوع الى العرف في تشخيص المصاديق ، ليقال ان العرف لا يرجع اليه في تشخيص المصاديق وانما يرجع اليه في تشخيص المفاهيم ، وذلك لما عرفت من ان العرف ـ هنا ـ لا يرى ان الزبيب ـ مثلا ـ هو من مصاديق العنب ، بل مع انه يرى ان الزبيب ليس عنبا لكنه بحسب ارتكازه من مناسبة الحكم والموضوع يرى ان الحكم موضوعه هو المادة المتحققة في حالة العنبية والزبيبية ، غايته انه يحتمل انه لحالة العنبية دخل ، فلذا يحصل الشك ونحتاج الى الاستصحاب.
ولا يخفى ان العرف بحسب ارتكازه في مناسبة الحكم والموضوع ربما يعمم الموضوع ، كما في العنب اذا غلى يحرم ، ومثل الماء المتغير بالنجاسة ينجس ، فانه يرى بحسب ارتكازه ان التغير واسطة في عروض النجاسة على الماء وثبوتها له ، وان الماء هو الموضوع للنجاسة ، وان كان الحكم بحسب لسان الدليل هو ثبوت النجاسة للماء المتغير يوصف التغير ، ففي المثال العرف معمم للموضوع كما كان معمما له في الحرمة الثابتة بحسب لسان الدليل لخصوص العنب.
وربما يخصص الموضوع كما في مثل جواز التقليد ، فان العرف بحسب ارتكازه مخصص للموضوع في قبال نظر العقل ، فان العرف بحسب ارتكازه يرى ان الموضوع لجواز التقليد هو المجتهد الحي دون الميت.
وينبغي ان لا يخفى ايضا ان الارتكاز العرفي بحسب مناسبات الحكم والموضوع في نظره ليس هو بمثابة ان يكون قرينة على كون الظاهر من لسان الدليل هو ما يعم الزبيبية ، وإلّا كان موجبا لكون الظاهر هو ما يعم الزبيبية ولا تصل النوبة الى الاستصحاب ، بل المراد ان الارتكاز العرفي موجب لكون الموضوع للنقض بنظر العرف هو ما يعم الزبيبية ، مع اعترافه بكون الموضوع لظاهر الدليل هو خصوص العنب.