.................................................................................................
______________________________________________________
لا تنقض ، فحاله كحال نظر العرف من هذه الجهة ، لان النقض العرفي ـ ايضا ـ نقض حقيقي ، وليس هو بنقض ادعائي حتى يتقدم عليه النقض الحقيقي.
ولا ينبغي ان يقال : ان المتيقن هو النقض في لسان الدليل ، بدعوى ان كلام الشارع لا بد وان ينزل على ما هو النقض بحسب لسان دليله ، ولا وجه للرجوع الى نظر غير نظره ، لما عرفت ايضا من ان الشارع انما عين الموضوع في مقام الحكم المتيقن الثابت لموضوعه ، ولم يعين الموضوع في دليل النقض ، فحاله في الطريقية لتعيين موضوع النقض في لا تنقض كنظر العرف ، وحيث عرفت انه لا بد من الرجوع الى العرف في تعيين ما هو المصداق للظاهر الذي له مصاديق متفاوتة ، فيتعين كون المرجع في تعيين موضوع لا تنقض هو نظر العرف ، دون لسان الدليل ودون نظر العقل.
وقد اشار المصنف الى بعض المقدمات ، فاشار الى النسبة بين الانظار الثلاثة بقوله : ((فلا مجال للاستصحاب في الاحكام ... الخ)).
وحاصله : انه في مقام استصحاب الاحكام الكلية لا يجري الاستصحاب بحسب نظر العقل ، لان السبب للشك هو انتفاء بعض اوصاف ما كان متعلقا لليقين ، فان الحكم الكلي كوجوب الانفاق ـ مثلا ـ على الاقارب او الزوجة ثبت لما كان حيا ، فاذا شك في حياة من وجب الانفاق عليه لا يحرز الموضوع بحسب نظر العقل ، لاحتمال دخل الحياة فيما هو الموضوع لوجوب الانفاق ، بخلافه بنظر العرف ولسان الدليل فان موضوع الانفاق بحسبهما هو زيد وهو محفوظ في القضيتين ، لان الحياة بحسب نظر العرف ولسان الدليل من حالات الموضوع لا مما يتقوم به الموضوع ، ففي استصحاب الاحكام الكلية مما يصدق اتحاد الموضوع في القضيتين بحسب نظر العرف ولسان الدليل دون العقل. والى هذا اشار بقوله : ((فلا مجال للاستصحاب في الاحكام لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم ب)) سبب ان منشأ الشك في الحكم هو ((زوال بعض خصوصيات موضوعه)) فلا يكون الموضوع