.................................................................................................
______________________________________________________
بحسب نظر العقل محرزا ((لاحتمال دخله فيه)) أي الاحتمال دخل بعض خصوصيات الموضوع في الموضوع ، وعلى هذا فلا بد ((و)) ان ((يختص)) جريان الاستصحاب بنظر العقل ((ب)) الاستصحاب في ((الموضوعات)) دون الاحكام ((بداهة انه اذا شك في حياة زيد)) يحصل بسبب الشك في حياته ((شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة)) وهو الحكم بوجوب الانفاق عليه بحسب نظر العقل ((بخلاف ما لو كان)) اتحاد الموضوع ((بنظر العرف لو بحسب لسان الدليل ضرورة ان انتفاء بعض الخصوصيات وان كان موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في موضوعه)) أي في موضوع الحكم واقعا ((إلّا انه ربما لا يكون)) لهذا الاحتمال دخل ((بنظر العرف ولا في لسان الدليل)) لعدم كون تلك الخصوصيات المنتفية ((من مقوماته)) أي من مقومات الموضوع بحسب نظرهما.
واشار الى النسبة بين لسان الدليل ونظر العرف ، وانه ربما يكون الموضوع بحسب نظر العرف محفوظا في القضيتين دون لسان الدليل بقوله : ((كما انه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه موضوعا)) أي ربما يكون الموضوع بحسب لسان الدليل شيئا خاصا ، ولكنه بنظر العرف يكون الموضوع ما هو اعم منه ((مثلا اذا ورد العنب اذا غلى يحرم كان العنب)) في لسان الدليل ((بحسب ما هو المفهوم)) من لفظ العنب ((عرفا هو خصوص العنب ولكن)) الموضوع للحرمة بنظر ((العرف بحسب ما يرتكز في اذهانهم ويتخيلونه)) في مرتكزاتهم ((من)) جهة ((المناسبات بين الحكم وموضوعه)) امر اعم من العنب ، ولذلك ((يجعلون الموضوع للحرمة)) هو ((ما يعم الزبيب و)) لاجل ارتكازهم ((يرون العنبية والزبيبية من حالاته المتبادلة)) أي من حالات الموضوع المتبادلة عليه لا من مقوماته ((بحيث)) يرون انه ((لو لم يكن محكوما بما حكم به العنب)) في حال الشك ((كان)) ذلك ((عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه ولو كان)) الزبيب ((محكوما به)) أي بما حكم به العنب في حال