الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات والمناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه (١).
______________________________________________________
الشك ((كان)) ذلك ((من بقائه)) أي مما كان الموضوع فيه باقيا ومحفوظا في القضيتين.
(١) يشير بهذا الى الامر الثاني وهو ان العرف يكون مرجعا في مقامين في مقام تعيين مفاهيم الالفاظ وتشخيص الظهور ويكون مرجعا ايضا في مقام تعيين مصداق الظاهر فيما اذا تردد مصداقه بين افراد متفاوتة من مصاديقه من ناحية نظر العقل ولسان الدليل ونظر العرف ، ولا منافاة بين كون العرف في مقام تشخيص الظهور يفهم ان العنب هو امر خاص ، وبين كونه في مقام تعيين مصداق النقض يرى العرف ان الموضوع بحسب ارتكازه هو اعم من العنب بحيث يشمل الزبيب. ولا يخفى ان ارتكاز العرف انما يكون في قبال لسان الدليل فيما اذا لم يكن ارتكازه موجبا لجعل الحكم في لسان الدليل حكما للأعم من العنب ، فانه اذا كان ارتكازه كذلك يكون نفس الظاهر من الدليل هو الحكم لما يعم الزبيب ، بل انما يكون نظر العرف في قبال لسان الدليل فيما اذا كان ارتكازه في خصوص ما به يحصل النقض في مقام الشك ، فلا يكون ارتكازه في مقام النقض قرينة صالحة لان يكون الموضوع في لسان الدليل هو ما يعم العنب ، بحيث يوجب صرف ظاهر لفظ العنب من خصوص العنبية الى ما يعم الزبيبية ، واذا كان ارتكازه في مقام حفظ الموضوع في مقام النقض ، فلا منافاة بين فهم العرف بما هو من ابناء المحاورة لكون العنب ظاهرا مفهوما فيما هو خاص لا يعم الزبيب ، وبين كون الموضوع بحسب ارتكازه في مقام النقض هو اعم من العنب.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((ولا ضير في ان يكون الدليل بحسب فهمهم)) أي بحسب فهم العرف بما هم من ابناء المحاورة يرجع اليهم في تشخيص مفهوم الظواهر