ولا يخفى أن النقض وعدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع ، فيكون نقضا بلحاظ موضوع ، ولا يكون بلحاظ موضوع آخر ، فلا بد في تعيين أن المناط في الاتحاد هو الموضوع العرفي أو غيره ، من بيان أن خطاب (لا تنقض) قد سيق بأي لحاظ (١).
فالتحقيق أن يقال : إن قضية إطلاق خطاب (لا تنقض) هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي ، لانه المنساق من الاطلاق في المحاورات العرفية ومنها الخطابات الشرعية ، فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم ، لا محيص عن الحمل على
______________________________________________________
((على خلاف)) ما يرونه بحسب ((ما ارتكز في اذهانهم)) في مقام بقاء الموضوع عند الشك وان ارتكازهم على خلاف ما فهموه من ظاهر الدليل ((بسبب ما يتخيلوه من الجهات والمناسبات)) في مقام تعيين مصداق النقض ، وانما يكون ارتكازهم في قبال لسان الدليل ((فيما اذا لم يكن)) ارتكازاتهم ومناسبات الحكم والموضوع ((بمثابة تصلح)) لان تكون ((قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه)) وإلّا كان ذلك موجبا لان يكون نفس الدليل ظاهرا فيما يعم الزبيب ، فلا حاجة الى الاستصحاب ، بل لا موضوع له لعدم الشك.
(١) حاصله : ان النقض لما كان مختلفا بحسب الانظار الثلاثة ، ولا مجال للاطلاق بحيث يعم الموضوع بحسب الانظار الثلاثة ، اما لعدم امكانه كما يراه المصنف ، او لكونه ظاهرا في ان الملحوظ فيه هو احد الانظار بخصوصه ، فلا بد في تعيين ما هو الملحوظ من النقض في دليل الاستصحاب ، وانه هل ينزل على النقض في لسان الدليل ، او ينزل على النقض بنظر العقل ، او يكون منزلا على النقض بحسب نظر العرف؟ ولذا قال (قدسسره) : ((فلا بد في تعيين ان المناط في الاتحاد)) في الموضوع هل ((هو الموضوع العرفي او غيره)) من لسان الدليل ونظر العقل ((من بيان ان خطاب لا تنقض قد سبق باي لحاظ)) من هذه اللحاظات الثلاثة.