والتحقيق أنه للورود ، فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين ، وعدم رفع اليد عنه مع الامارة على وفقه ليس لاجل أن لا يلزم نقضه به ، بل من جهة لزوم العمل بالحجة (١).
______________________________________________________
(١) وتوضيحه : ان الشك المأخوذ في الاستصحاب ان كان هو الشك في الحكم الفعلي ، فبناء على الموضوعية في الامارة الذي لازمه جعل الحكم الفعلي على طبق الامارة وكونه منبعثا عن مصلحة غير مصلحة الواقع ، وحيث لا يعقل كون الحكم الواقعي فعليا لمحالية فعلية الحكمين في مورد واحد ، فلا محالة ينحصر الحكم الفعلي بما قامت عليه الامارة ، وعلى هذا فلا يعقل الشك في الحكم الفعلي الذي به قوام الاستصحاب ، ولازم ذلك كون الامارة واردة على الاستصحاب.
واما بناء على الطريقيّة في الامارات : اما بمعنى جعل الحكم المماثل فيها المنبعث عن مصلحة الواقع فحيث لا تصيب الامارة لا حكم مماثل ، وحيث لا قطع بالاصابة فللشك في الحكم الفعلي الواقعي مجال ، فلا تكون الامارة واردة على الاستصحاب من ناحية الشك في الحكم الفعلي ، لوضوح حصول الشك في الحكم الفعلي الواقعي الذي به يتقوّم الاستصحاب في حال قيام الامارة لاحتمال عدم اصابة الامارة.
واما الطريقيّة بناء على جعل المنجزيّة والمعذريّة في الامارة فحصول الشك في الحكم الفعلي أوضح ، لعدم جعل الحكم المماثل اصلا في مورد الامارة ، وحيث المفروض عدم وصول الحكم الواقعي بالامارة لانها ظنية ، فلا قطع بوصول الحكم الواقعي بالامارة حتى ينتفي الشك الذي به قوام الاستصحاب.
الّا ان الورود بناء على الطريقيّة سواء على جعل الحكم المماثل ، او على جعل المنجزية والمعذرية ، انما هو لاجل اليقين الذي به ينقض الشك ، وهو قوله ولكن تنقضه بيقين آخر ، فان المراد باليقين الذي به ينقض الشك في الاستصحاب هو الحجة ، فبورود الحجة يرتفع موضوع الاستصحاب وهو الشك ، لان المراد بالشك