.................................................................................................
______________________________________________________
الذي به قوام الاستصحاب هو عدم الحجة ، فمع تحقق الحجة من الشارع يرتفع موضوع الاستصحاب حقيقة ، وهذا يرجع الى ما يراه المصنف في المقام من الورود. هذا كلّه من ناحية اليقين والشك.
ولكن الورود الذي اختاره المصنف ليس من هذه الجهة ، بل من ناحية ان مورد الاستصحاب هو كون الاخذ بالشك : نقضا لليقين بالشك أي ان قوام الاستصحاب هو اليقين والشك ، وكون الاخذ بخلاف اليقين نقضا لليقين بالشك ، ومع قيام الحجة في مورد الاستصحاب على الحكم لا يكون الاخذ بها في مورد الشك في الحكم الفعلي من النقض اليقين بالشك ، بل من نقض اليقين بالحجة ، فلا موضوع حقيقة لنقض اليقين بالشك في حال قيام الامارة ، وهذا هو معنى كون الامارة واردة على الاستصحاب لارتفاع موضوع النقض بسبب قيامها ، والاستصحاب ليس هو الّا حرمة النقض لليقين بالشك ، فحيث لا يكون في مورد الامارة نقض حقيقة فلا محالة تكون الامارة واردة ورافعة للاستصحاب حقيقة.
فاتضح : انه في حال قيام الامارة على خلاف المتيقن ليس الاخذ بها من نقض اليقين بالشك ، بل هو من نقض اليقين بالحجة ، وحيث لا يكون الاخذ بها من نقض اليقين بالشك بل هو من النقض بالحجة تكون الامارة رافعة لموضوع الاستصحاب حقيقة ، لان الاستصحاب كما هو متقوّم باليقين والشك كذلك هو متقوّم بكون الاخذ بالشك نقضا لليقين بالشك.
ولا يخفى ان هذا انما يتمّ حيث يكون المراد من اليقين في قوله ولكن تنقضه بيقين آخر هو مطلق الحجة.
اما لو كان اليقين مختصا بخصوص اليقين : أي العلم ، فغاية ما يدل عليه دليل الامارة هو اعتبار الامارة علما ويقينا تنزيلا لا حقيقة ، وعليه فلا تكون الامارة رافعة للشك حقيقة ولا يكون النقض مرتفعا موضوعا حقيقة ، بل هو مرتفع تعبّدا بلسان ان ما قامت عليه الامارة هو الواقع ، ومرجع هذا الى الحكومة ، لعدم ارتفاع النقض