.................................................................................................
______________________________________________________
على هذين الشكين الحكم المستفاد من ادلة الشكوك ، لا من ناحية البناء على الاكثر ولا من ناحية البناء على الفساد ، فيكون لا شك شارحا لادلة الشكوك بالادلة المطابقية.
واخرى : يكون الحاكم هو دليل الاعتبار لشيء والمحكوم دليل الاعتبار لشيء آخر ، كما في مقامنا فان خبر العادل ـ مثلا ـ الدال على لزوم البناء على الاكثر عند الشك في الركعات بعد الفراغ من سجدتي الركعة الثانية ليس شارحا لاستصحاب عدم الاتيان بالركعة المشكوك اتيانها ، ولكن دليل اعتبار الامارة شارح لدليل اعتبار الاستصحاب للدلالة الالتزامية الدال عليها دليل اعتبار الامارة ، فان المستفاد من دليل اعتبار الامارة كمثل قوله صدق العادل امران : المدلول المطابقي وهو لزوم تصديق العادل والبناء على صدقه ، والمدلول الالتزامي وهو الغاء احتمال الخلاف فيه ، وان ما اخبر به العادل وان كان مما يحتمل خلافه بدوا ، إلّا انه يجب الغاء هذا الاحتمال وعدم الاعتناء به. ولما كان الموضوع للاستصحاب هو الاعتناء بالشك ، لان دليل اعتبار الاستصحاب هو النهي عن نقض اليقين بالشك : أي ان دليل الاعتبار في الاستصحاب هو كون المنهي عنه هو الاعتناء بالشك وجعله ناقضا لليقين ، فاذا كان المتيقن ـ مثلا ـ هو الحلية ففي مورد الشك فيها لاحقا لا بد من الاخذ بالحلية المتيقنة ، لان الاخذ باحتمال الحرمة نقض لليقين بالشك ، فاذا قامت الامارة على الحرمة في حال الشك فدليل صدق العادل بدلالته الالتزامية يدل على الغاء احتمال الخلاف ، ومعناه كون الحكم هو الحرمة ، فهذا الحكم صدق به والغ احتمال ان لا يكون الحكم هو الحرمة ، ولازم هذا هو الشرح لدليل لا تنقض وبيان ان الحرمة التي تدل عليها الامارة ليست هي من الاحتمال الذي يكون الاخذ به من موارد نقض اليقين بالشك ، بل هو مورد يلزم البناء فيه على الحرمة ، فلا يكون احتمال الحرمة من موارد نقض اليقين بالاحتمال.
والحاصل : ان دليل اعتبار الامارة بواسطة دلالته على الغاء احتمال الخلاف يكون شارحا لدليل اعتبار الاستصحاب الذي كان دالا على النهي عن الاعتناء