.................................................................................................
______________________________________________________
بالاحتمال ، وان مورده هو في غير ما قامت عليه الامارة ، فالنهي عن هذا الاعتناء هو في غير مورد الامارة ، لانه في ما قامت عليه الامارة لا يكون الاخذ بالاحتمال اخذا باحتمال لا ينبغي الاعتناء به ، لدلالة دليل اعتبار الامارة على ان احتمال كونه مما لا اعتناء به الغه وابن على انه مما ينبغي الاعتناء به. وحيث ان الاحتمال لا يرتفع حقيقة بالبناء على الغائه فلا بد وان يكون ارتفاعه ارتفاعا تعبديا بالبناء تعبدا على ارتفاعه.
والمتحصل من جميع ما ذكرنا هو : ان دليل اعتبار الامارة بدلالته الالتزامية على الغاء احتمال الخلاف يكون شارحا لدليل الاستصحاب بكون احتمال الخلاف في مورد الامارة مرتفعا تعبدا ، لان موضوع دليل الاستصحاب الذي هو متعلق النهي هو احتمال الخلاف للمتيقن ، فان هذا هو المنهي عنه في دليل لا تنقض. والحاصل : ان الاخذ بخلاف المتيقن هو المنهي عنه في الاستصحاب ، ولكن لما كان احتمال خلاف المتيقن مما يلزم الاخذ به لاجل اعتبار الامارة والغاء احتمال عدم مطابقته تعبدا ، فلا يكون احتمال الخلاف للمتيقن مما يشمله مورد النقض بسبب شارحية دليل اعتبار الامارة لاحتمال الخلاف الذي يكون موردا للنهي عن نقض المتيقن به ، فدليل اعتبار الامارة يكون رافعا تعبدا لموضوع النهي في دليل الاستصحاب ، وانما كان رفعا تعبدا لا واقعا لان البناء على تصديق العادل والغاء احتمال عدم مطابقته للواقع لا يرتفع حقيقة ، لشهادة الوجدان ببقاء احتمال عدم المطابقة ، فلا بد وان يكون ذلك رفعا للموضوع تعبدا لا حقيقة ، وهذا هو معنى الحكومة ... هذا غاية ما يمكن تقريب الحكومة برأي الشيخ الاجل (قدسسره).
وقد اورد عليه المصنف بايرادين : الاول : ان مبنى ما ذكره الشيخ من الحكومة هو كون دليل اعتبار الامارة دالا بالدلالة الالتزامية على الغاء احتمال الخلاف ، لوضوح ان الحكومة هي كون لسان دليل الحاكم شارحا لدليل المحكوم ورافعا لموضوعه ، فلا بد وان يكون ذلك مما يختص بالدلالة اللفظية المطابقية او الالتزامية.