.................................................................................................
______________________________________________________
واما اذا كان الدليل لا دلالة له لفظية لا بالمطابقة ولا بالالتزام ، بل كان لازم دلالته عقلا ذلك ، فلا يكون شارحا وحاكما بحسب ما يستفاد منه ، ودليل صدق العادل ليس له إلّا الدلالة المطابقية وهو لزوم تصديق العادل والاخذ بمؤدى قوله ، واما دلالته على الغاء احتمال الخلاف فليست هي من الدلالات الالتزامية ، بل هي دلالة عقلية ، لان لازم الاخذ به عقلا عدم الاعتناء بخلافه والغائه ، وهذه الدلالة العقلية لازمة لكل دليل دل على الاخذ بشيء ، فكما ان دليل اعتبار الامارة لازمه عقلا الغاء احتمال الخلاف فيه ، فان دليل الاستصحاب ايضا كذلك ، فان الدليل الدال على الاخذ بالمتيقن لازمه ايضا الغاء احتمال الخلاف في البناء على المتيقن.
والحاصل : انه يلزم عقلا لكل دليل دل على العمل بمفاده ان يكون احتمال خلاف ما ادى اليه مفاده ملغيا ، وحينئذ فكما ان لازم مفاد الامارة عقلا الغاء احتمال خلافها ، فان لازم دليل الاستصحاب ايضا هو الغاء احتمال خلافه عقلا والاخذ بغيره ، وعلى هذا فيكون كل من دليل اعتبار الامارة ودليل اعتبار الاستصحاب طاردا للآخر ، لدلالة كل منهما عقلا على الغاء احتمال خلافه ، فدليل الاعتبار في الامارة لازمه الغاء العمل بالاستصحاب المؤدى الى خلاف الامارة ، ودليل الاعتبار في الاستصحاب ايضا لازمه الغاء العمل بالامارة القائمة على خلاف. والى هذا اشار بقوله : ((واما حديث الحكومة)) بان يكون دليل اعتبار الامارة حاكما على دليل اعتبار الاستصحاب ((فلا اصل له اصلا)) فان أساسه مبني على كون دليل الاعتبار في الامارة ناظرا بدلالته اللفظية ولو التزاما الى دليل الاعتبار في الاستصحاب ، وقد عرفت عدم بلوغ دليل الاعتبار في الامارة الى ان يدل بالدلالة اللفظية الالتزامية على الغاء احتمال خلافه ، بحيث يكون في مرحلة الاثبات الدلالي دالا على ذلك ، ولذا قال (قدسسره) : ((فانه لا نظر لدليلها)) أي لا نظر لدليل اعتبار الامارة ((الى مدلول دليله)) أي الى مدلول دليل الاستصحاب ((اثباتا وبما هو مدلول الدليل)) ومراده من الاثبات هو مرحلة الدلالة الالتزامية ، نعم لدليل اعتبار