اعتباره معها في صورة الموافقة ، ولا أظن أن يلتزم به القائل بالحكومة (١) ،
______________________________________________________
الامارة دلالة عقلية على ذلك ، والحاكمية منوطة بالشرح المنحصر في الدلالة اللفظية دون الدلالة العقلية ، ولذا قال (قدسسره) : ((وان كان)) دليل الاعتبار في الامارة ((دالا على الغائه)) أي على الغاء الاستصحاب ((معها)) أي مع الامارة في مرحلة الدلالة العقلية ، وهي مراده من قوله : ((ثبوتا وواقعا)). ثم اشار الى الوجه في هذه الدلالة العقلية بقوله : ((لمنافاة لزوم العمل بها)) أي بالامارة ((مع العمل به)) أي بالاستصحاب ((لو كان على خلافها)). ثم اشار الى ان هذه الدلالة العقلية موجودة ايضا في دليل اعتبار الاستصحاب بقوله : ((كما ان قضية)) أي كما ان قضية دليل الاستصحاب ((هو الغاؤها كذلك)) أي الغاء الامارة ايضا فيما لو كانت قائمة على خلافه ((فان كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل)) وان مدلوله هو الوظيفة له ، ولازم هذا البيان عقلا هو الغاء اعتبار ما قام على خلافه ((فيطرد كل منهما الآخر مع المخالفة)) له بحسب هذه الدلالة العقلية.
(١) هذا هو الامر الثاني الذي اورده على الحكومة. وحاصله : ان الحكومة اذا كانت مستفادة من الدلالة الالتزامية على الغاء احتمال الخلاف ، فان لازم ذلك ان لا يكون دليل الامارة حاكما على دليل الاستصحاب فيما اذا كان الاستصحاب موافقا لما قامت عليه الامارة ، لوضوح ان الدلالة الالتزامية هي الغاء احتمال الخلاف ، فالدليل القائم على خلاف الامارة يجب الغاؤه ، واذا كان الاستصحاب موافقا للامارة فلا يكون من مصاديق ما قام على خلاف الامارة حتى يكون دليل الامارة حاكما عليه ، واذا لم يكن دليل الامارة حاكما عليه ، وقد عرفت تحقق موضوعه باليقين السابق والشك اللاحق ، فلازم ذلك ان يكون قائما مع قيام الامارة ، ومن البعيد ان يلتزم به من يقول بحكومة الامارة على الاستصحاب ، بل القائل بالحكومة يقول بها فيما اذا كان الاستصحاب موافقا للامارة او مخالفا لها. والى هذا اشار بقوله : ((هذا مع لزوم اعتباره)) أي يرد على الحكومة ـ مع ذكرنا من الايراد الاول ـ