.................................................................................................
______________________________________________________
تخصّصا لان موضوع البراءة هو ما لا يعلم حكمه بوجه من الوجوه ، فما علم حكمه بوجه من الوجوه خارج تخصّصا عن البراءة ، وهذا هو معنى الورود فان الورود هو التخصّص الذي يكون بسبب جعل الشارع لا بذاته ، كخروج الجاهل بالذات عن موضوع العالم في اكرام العالم.
واما بناء على التعارض وان التقديم للاستصحاب لاجل اظهرية دليله لوثاقة اليقين فيه فلا دور في المقام ، لتحقق الموضوع في كل منها ويكون التقديم للاستصحاب لاجل الاظهرية.
الآن ان يقال : ان الاظهرية توجب ان يكون الاظهر اقوى حجة من الظاهر ، ولذا يتقدّم الخاص على العام لانه اقوى حجة ، وقد عرفت ان تقديم العام على الخاص يتوقف على عدم وجود حجة في مورده اقوى منه ، بخلاف تقديم الخاص على العام فانه بعد ان كان الموضوع في الخاص متحققا ، وهو كونه اقوى حجة من العام ، فتقديمه على العام لا يتوقف على شيء ، بخلاف تقديم العام على الخاص فانه يتوقف على ان لا يكون هناك حجة اقوى منه ، وعدم وجود ما هو الاقوى يتوقف على تقديم العام فيلزم الدور ، وهذا بعينه جار في الاظهرية.
والمصنف حيث يرى ان الاستصحاب يتقدّم على ساير الاصول للورود ، وحاله حال الامارة بالنسبة الى الاستصحاب ... اشار الى ذلك بقوله : ((فالنسبة بينه)) أي بين الاستصحاب ((وبينها)) أي بين الاصول النقلية كالبراءة الشرعية والاحتياط النقلي على رأي الاخباريين ((هي بعينها النسبة بين)) دليل ((الامارة وبينه)) أي وبين دليل الاستصحاب ، وقد عرفت ان النسبة بينهما هي الورود فالنسبة بين الاستصحاب والبراءة النقلية هي الورود ((فيقدّم عليها)) أي فيقدم الاستصحاب عليها لانه وارد عليها ((ولا)) يكون لها ((مورد معه)) لان ثبوت البراءة في مورد الاستصحاب لازمه اما التخصيص بلا مخصص وهو باطل ، او كون التخصيص بنفس دليل البراءة وهو دوري ، واليه اشار بقوله : ((للزوم محذور التخصيص الّا