وأما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها ، بداهة عدم الموضوع معه لها ، ضرورة أنه إتمام حجة وبيان ومؤمن من العقوبة وبه الامان ، ولا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح (١).
______________________________________________________
بوجه دائر في العكس)) ومراده من العكس هو الاخذ بدليل البراءة دون الاستصحاب ، لوضوح عدم امكان جريانهما معا ، حيث لا يعقل ان يكون متيقن الحرمة سابقا في حال الشك محكوما بالحرمة ومحكوما بالبراءة في البراءة ، فالاخذ لا بد وان يكون باحدهما ، والاخذ بالبراءة لازمه ما عرفت من المحذور ، وهو اما التخصيص بلا مخصص او التخصيص على وجه دائر ، وهذا بخلاف الاخذ بدليل الاستصحاب فان الاخذ به لا محذور فيه لتحقق موضوعه ، وعدم توقف تحقق موضوعه على عدم حكم البراءة ، ومع تحقق موضوعه يجري وبجريانه يرتفع موضوع البراءة كما عرفت ، والى هذا اشار بقوله : ((وعدم محذور فيه اصلا)) ، واشار الى كون هذا الكلام في الاصول الشرعية بقوله : ((هذا في النقلية)).
(١) لا يخفى ان الاصول العقلية هي البراءة العقلية ـ وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ والاحتياط العقلي والتخيير العقلي ، ولا ريب في ورود دليل الاستصحاب عليها جميعا.
اما على البراءة العقلية فلأن موضوعها اللابيان والاستصحاب بيان.
واما الاحتياط العقلي فموضوعه احتمال العقوبة في الاخذ بأحد المحتملين بخصوصه ، ومع جريان الاستصحاب في احد المحتملين يحصل الامان من العقوبة فيما اذا كان مخالفا للواقع.
واما التخيير فموضوعه عدم تحقق الترجيح لاحد المحتملين ، ودليل الاستصحاب مرجح لاحد المحتملين.
فاتضح : انه بدليل الاستصحاب يحصل البيان فيرتفع موضوع البراءة العقلية ويحصل المؤمّن من العقوبة ، ويرتفع به موضوع الاحتياط العقلي ويحصل به