.................................................................................................
______________________________________________________
هذا هو عدم امكان الاخذ بكلا الاستصحابين ، وعدم الاخذ بكلا الاستصحابين الذي اشار اليه المصنف في عبارته في مقامين : الاول : ما كان ذلك لعدم القدرة على الاخذ بهما. الثاني : ما كان التعارض للعلم بانتقاض الحالة السابقة في احدهما ، وسيأتي الكلام فيه.
واما الاول وهو ما كان التعارض في الاستصحابين لاجل عدم القدرة ، فهو كما اذا علم بوجوب الانفاق على احد الاقارب ثم شك في بقاء هذا الوجوب في الزمان اللاحق ولو لاحتمال غناه وعدم حاجته ، وعلم ايضا بوجوب التصدق بدرهم ثم شك في بقائه ولو لاحتمال عدم حياة من نذران يتصدق عليه بالدرهم ، فالاستصحاب في كلا المشكوكين جار ، ولكنه كان في حال جريان الاستصحابين لا يملك الّا درهما واحدا ، فاما ان يصرف الدرهم في نفقة القريب او في التصدق ، فالاستصحابان في المقام من جهة عدم القدرة على الاخذ بهما معا متعارضان.
ولا يخفى ان التعارض من ناحية عدم القدرة على الجمع يرجع الى التزاحم لاحراز الملاك في كليهما. وقد ذكر المصنف في حاشية الكتاب (١) ان الحكم التخيير بينهما ان لم يحرز اهمية احدهما ، والّا فيقدّم الاهم ... ثم اشكل على نفسه بما حاصله : ان الاهمية والمهميّة في الحكمين الواقعيين باعتبار ملاك الحكم فيهما ، لا في استصحابهما ، فان الملاك في استصحابهما هو نقض اليقين بالشك ، وهو فيهما على حدّ سواء فلا وجه لتقديم الاهم ، بل لا بد من الحكم بالتخيير في مقام الاستصحاب مطلقا ، وان كان في مقام اليقين بهما لا بد من تقديم الاهم منهما. ثم اجاب عنه بما نصه : وذلك أي ان لزوم تقديم الاهم ـ لان الاستصحاب انما يتبع المستصحب ، فكما ثبت به الوجوب يثبت به كل مرتبة منهما فيستصحب. ولعل الوجه في ذلك هو ان الاستصحاب لما كان بلسان ابقاء المتيقن فالمتيقن لما كان في
__________________
(١) كفاية الاصول بحاشية المحقق المشكيني (قدسسره) : ج ٢ ، ص ٣٥٥ (ط ، حجري).