أحدهما ، فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية للمستصحب الآخر ، فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه ، كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهرا ، وأخرى لا يكون كذلك. فإن كان أحدهما أثرا للآخر ، فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب ، فإن الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب ، وجواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعي ، فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته ، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته ، بخلاف استصحاب طهارته ، إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة
______________________________________________________
احدهما اهم فلازم الحكم بابقائه هو تقديمه على ابقاء المهم ، فالاستصحاب كما يثبت به بقاء الوجوب المستصحب كذلك يثبت به مرتبة الوجوب المستصحب ، لانه كما يلزم البناء على الوجوب ابقاء له في حال الشك ، كذلك يلزم الحكم باهميته ابقاء له ايضا في حال الشك ، ولذلك كان الوجوب الاستصحابي في حال الشك تابعا للوجوب الواقعي المتيقن.
وعلى كل فقد ظهر ان تعارض الاستصحابين في المثال المذكور هو من ناحية عدم القدرة ، وقد اشار الى ذلك بقوله : ((فالتعارض بين الاستصحابين ان كان لعدم امكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في احدهما)) فانه لو كان تعارضهما للعلم بانتقاض الحالة السابقة في احدهما كان عدم امكان اجتماعهما لتكاذبهما لا لعدم القدرة على امتثالهما وهو الفرض الآتي. وعلى كلّ فان كان تعارض الاستصحابين لعدم امكان العمل بهما ((كاستصحاب وجوب امرين)) وهو وجوب الانفاق ـ مثلا ـ ووجوب التصدق وقد ((حدث بينهما التضاد)) لعدم القدرة ((في زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم الواجبين)) كما عرفت تفصيله.