الثوب بالشك ، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته ، وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته.
وبالجملة فكل من السبب والمسبب وإن كان موردا للاستصحاب ، إلا أن الاستصحاب في الاول بلا محذور ، بخلافه في الثاني ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلا بنحو محال ، فاللازم الاخذ بالاستصحاب السببي ، نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب المسببي جاريا ، فإنه لا محذور فيه حينئذ مع وجود أركانه وعموم خطابه (١).
______________________________________________________
(١) هذا هو الامر الثاني وهو ما كان تعارض الاستصحابين للعلم بانتقاض الحالة السابقة في احد الاستصحابين ، وقد ذكر له في المتن فرعين : الاول : ما كان المستصحب في احدهما من الآثار الشرعية للمستصحب الآخر كما في المثال المذكور في المتن ، وهو ما اذا غسل ثوب نجس بماء مشكوك الطهارة ، فانه بعد غسله بذلك الماء يتعارض الاستصحابان ويعلم بانتقاض الحالة السابقة في احدهما ، فان استصحاب الطهارة في الماء المشكوك الطهارة يقتضي طهارة الماء وتطهير الثوب النجس به ، واستصحاب النجاسة في الثوب بعد غسله بهذا الماء يقتضي نجاسة الثوب ونجاسة الماء الذي غمس الثوب به لاجل ملاقاته للنجس. ومن جهة العلم بانتقاض الحالة السابقة في احدهما يتعارض الاستصحابان ، لانه لو كان استصحاب الطهارة للماء هو الجاري فلازمه طهارة الثوب به وانتقاض حالته السابقة به وهو العلم بنجاسته ، وان كان استصحاب نجاسة الثوب هو الجاري كان مرجعه الى ابقاء نجاسة الثوب وتنجيس الماء به ، ولا يعقل جريانهما معا ولذلك يتعارض الاستصحابان ، هذا اذا غمس الثوب في الماء. واما اذا كان التطهير بالصب فيتعارضان في نجاسة الثوب ، لان استصحاب طهارة الماء ، يقتضي طهارته ، واستصحاب نجاسة الثوب يقتضي نجاسته. وعلى كل حال فيتعارض الاستصحابان لانتقاض الحالة السابقة في