.................................................................................................
______________________________________________________
احدهما ، فانه لو جرى استصحاب طهارة الماء لانتقضت الحالة في استصحاب نجاسة الثوب ، واذا جرى استصحاب نجاسة الثوب لانتقضت الحالة السابقة في الماء ، لان لازم بقاء نجاسة الثوب عدم بقاء طهارة الماء ، فالاستصحابان متعارضان.
ومختار المصنف في هذا الفرع هو ورود الاستصحاب الجاري في طهارة الماء على الاستصحاب الجاري في نجاسة الثوب ، لانه طهارة الثوب به من آثاره ، بخلاف عدم طهارة الماء فانه ليس من آثار استصحاب نجاسة الثوب.
والوجه في وروده عليه ان الاستصحاب متقوّم بكون الاخذ بالشك نقضا لليقين بالشك. اما اذا كان الاخذ به نقضا لليقين بالحجة فلازمه ارتفاع نقض اليقين حقيقة وهو معنى الورود ، ومن الواضح ان لازم جريان الاستصحاب في طهارة الماء هو كونه حجة على تطهير الثوب به ، فلا يكون الاخذ بطهارة الثوب بعد غسله به من نقض اليقين بالنجاسة بالشك ، بل هو من نقض اليقين بالنجاسة بالحجة على طهارته. ولما كان الموضوع لاستصحاب طهارة الماء يتمّ باليقين السابق والشك اللاحق وعدم قيام الحجة على نقضه ، وهذا الموضوع حاصل بتمامه في استصحاب طهارة الماء لليقين السابق بطهارته والشك اللاحق فيها ، ولم تقم حجة على نقض هذا اليقين ، لانه ليس نجاسة الماء من آثار استصحاب نجاسة الثوب ، فلا يكون استصحاب نجاسة الثوب حجة قائمة على نقض اليقين بطهارة الماء بالحجة. وهذا بخلاف الموضوع في استصحاب نجاسة الثوب ، فانه وان كان فيه يقين سابق وشك لاحق ، الّا ان عدم قيام الحجة على النقض غير متحقق فيه ، لقيام استصحاب طهارة الماء فانه حجة على نقضه ، فتقديم استصحاب طهارة الماء لا يتوقف تحقق الموضوع فيه على شيء ، بخلاف الموضوع في استصحاب نجاسة الثوب فانه يتوقف على عدم جريان استصحاب طهارة الماء ، لانه من آثار جريان استصحاب طهارة الماء تطهيره به وعدم نجاسته بعد تطهيره به ، فالاخذ باستصحاب نجاسة الثوب يتوقف على عدم جريان الاستصحاب في طهارة الماء. وعدم جريان استصحاب طهارة الماء : اما