.................................................................................................
______________________________________________________
لتخصيصه بلا مخصص وهو باطل ضرورة ، واما لتخصيصه بنفسه الاستصحاب الجاري في نجاسة الثوب ، وتخصيصه به دوري ، لان التخصيص به يتوقف على تحقق موضوعه ، وتحقق موضوعه يتوقف على عدم جريان الاستصحاب في طهارة الماء ، وعدم جريان استصحاب طهارة الماء يتوقف على تخصيصه باستصحاب نجاسة الثوب ، وهذا دور واضح. واما جريان استصحاب طهارة الماء فلا يلزم من جريانه شيء لتمامية موضوعه وعدم توقفه على عدم جريان استصحاب نجاسة الثوب لانه ليس من آثاره.
وبعبارة اخرى : ان الشك في طهارة الماء ليس مسببا عن الشك في نجاسة الثوب ، بخلاف الشك في نجاسة الثوب فانه مسبب عن الشك في طهارة الماء ، لبداهة انه لو كان الماء طاهرا لحصل العلم بطهارة الثوب بعد غسله به ، فالسبب للشك في نجاسة الثوب بعد غسله به هو الشك في طهارة الماء ، فاذا كان الاستصحاب الجاري في طهارة الماء حجة على طهارته فلازمه ارتفاع النقض بالشك في نجاسة الثوب حقيقة ، لان الاخذ بخلاف النجاسة المتيقنة ليس من نقض اليقين بالشك ، بل هو من نقض اليقين بالحجة ، بخلاف الاخذ باستصحاب نجاسة الثوب فانه ليس من آثاره الشك في نجاسة الماء ، فلا يكون الاخذ باستصحاب نجاسة الثوب مما يرتفع به نقض الطهارة السابقة ، بل الاخذ بعدم الطهارة المتيقنة هو من نقض اليقين بالشك.
ومما ذكرنا ظهر وجه تسميته باستصحاب السببي والمسببي ، لانه بعد ان كان تطهير الثوب من آثار طهارة الماء كانت طهارة الماء المستصحبة سببا لطهارة الثوب ، والشك في نجاسة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الماء ، ولازم ذلك كون الاستصحاب فيها موجبا لعدم جريان الاستصحاب في نجاسة الثوب كما عرفت.
وقد ظهر ايضا : انه في كلّ مورد كان بين الاستصحابين سببيّة ومسببيّة فالاستصحاب يجري في خصوص السبب دون المسبب لوروده عليه كما عرفت. وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((فتارة يكون المستصحب في احدهما من الآثار الشرعية