.................................................................................................
______________________________________________________
للمستصحب الآخر)) والمراد من كون المستصحب الآخر من آثاره الشرعية هو كون الشك فيه مسببا عن الشك في الآخر كما في نجاسة الثوب وطهارة الماء ، لبداهة انه لو كان الماء معلوم الطهارة لما حصل الشك في نجاسة الثوب بعد غسله به ((فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه)) لما عرفت من ان لازم كون احدهما بخصوصه من آثار الآخر هو كون الشك فيه ـ أي في المسبب ـ مسببا عن الشك في السبب ((كالشك في)) بقاء ((نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهار وقد كان طاهرا)) ثم شك في طهارته ، فان السب للشك في نجاسة الثوب بعد الغسل بالماء المشكوك الطهارة هو الشك في طهارة الماء.
ثم اشار الى الفرع الثاني الآتي وهو ما اذا علم بانتقاض الحالة السابقة في احدهما ، ولم يكن الشك في احدهما مسببا عن الشك في الآخر ، لانه ليس احدهما بخصوصه من الآثار الشرعية للآخر ، فلا يكون الشك فيه مسببا عن الشك في الآخر بقوله : ((واخرى لا يكون كذلك)) وسيأتي الكلام فيه. ثم اشار الى الحكم فيما اذا كان احدهما اثرا للآخر بقوله : ((فان كان احدهما اثرا للآخر فلا مورد الّا للاستصحاب في طرف السبب)) ولا مجال لجريان الاستصحاب في المسبب ((فان الاستصحاب في طرف المسبب)) لما كان موضوعه متقوّما بعدم الحجة على خلافه يكون جريان الاستصحاب فيه متوقفا على عدم جريان الاستصحاب في السبب ، ولما كانت اركان الاستصحاب في السبب متحققة فلا بد من التخصيص له ، وتخصيصه اما بلا مخصّص ، او بوجه دائر كما عرفت.
فاتضح : ان جريان الاستصحاب في المسبب يتوقف على التخصيص للاستصحاب في السبب ، ولذلك كان الاستصحاب في المسبب موجبا ((لتخصيص الخطاب)) في السبب : أي لا بد من تخصيص لا تنقض الشامل للسبب حتى يكون مجال لجريان الاستصحاب في المسبب ((و)) معنى تخصيص الخطاب في طرف السبب هو ((جواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب اثره الشرعي)) لان