.................................................................................................
______________________________________________________
لازم ترتيب أثره هو عدم جريان الاستصحاب في المسبب ((فان من آثار طهارة الماء)) الذي هو السبب ((طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته)) في غسله به وانه لا نقض للشك في النجاسة المتيقنة في غسلها به ، بل هو من نقض اليقين بالحجة ، بخلاف الاستصحاب في نجاسة الثوب فانه ليس لازمه انه لا نقض لليقين بالشك في طهارة الماء ، لانه ليس من آثاره ((فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين)) بالشك ((ب)) النسبة الى ((طهارته بخلاف استصحاب طهارته اذ لا يلزم منه نقض اليقين بنجاسة الثوب بالشك بل)) يكون نقضها من نقض اليقين ((باليقين)) وهو الحجة القائمة ، فالأخذ باستصحاب طهارة الماء نقض لليقين بنجاسة الثوب ((بما هو)) حجة ((رافع لنجاسته وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته)) لان لازم الحكم بطهارته هو تطهير النجس به ورفعه لنجاسته ((وبالجملة فكلّ من السبب والمسبب وان كان موردا للاستصحاب)) من جهة اليقين والشك ((إلّا ان الاستصحاب في الاول)) وهو السبب يجري ((بلا محذور)) لتمامية موضوعه من غير توقف على عدم جريان الاستصحاب في المسبب ((بخلافه في الثاني)) أي بخلاف جريان الاستصحاب في المسبب ((ففيه محذور التخصيص بلا وجه)) أي اما من غير مخصّص ، او كان بمخصّص الّا ان كونه مخصصا لا يكون ((إلّا بنحو محال)) وهو الدور.
والحاصل : ان الاخذ باستصحاب السبب لازمه التخصّص في طرف المسبب ، لتقوّم موضوع الاستصحاب في المسبب بعدم قيام الحجة في مورده ، ومع قيام الاستصحاب السببي في مورده يكون خروجه عن لا تنقض اليقين بالشك بعدم موضوعه وهو التخصّص ، بخلاف الاخذ بالاستصحاب في المسبب فان لازمه التخصيص ، والتخصيص غير معقول لانه اما بلا مخصّص او بوجه دائر.
وقد ظهر مما ذكرنا : ان المانع من جريان الاستصحاب في المسبب هو جريان الاستصحاب في السبب لانه به يرتفع موضوع الاستصحاب في المسبب ، فاذا لم يجر