وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر (١) ، فالاظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا ، لوجود المقتضي إثباتا وفقد المانع عقلا.
______________________________________________________
الاستصحاب في السبب فلا بد عن جريان الاستصحاب في المسبب ، لارتفاع المانع وتحقق اليقين السابق والشك اللاحق فيه.
وبعبارة اخرى : انه اذا لم يجر الاستصحاب في السبب فالموضوع في طرف المسبب يتحقق بجميع شئونه الثلاثة : من اليقين ، والشك ، وعدم قيام الحجة في مورده على خلافه. والى هذا اشار بقوله : ((نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه)) من الوجوه : أي لو لم يجر الاستصحاب السببي بوجه من الوجوه ((لكان الاستصحاب المسببي جاريا فانه لا محذور فيه حينئذ)) أي حين عدم جريان الاستصحاب السببي لا بد ان يجري الاستصحاب المسببي ((مع)) فرض ((وجود اركانه وعموم خطابه)).
(١) هذا هو الفرع الثاني وهو ما اذا كان تعارض الاستصحابين للعلم بانتقاض الحالة السابقة في احدهما ، ولم يكن المستصحب في احدهما من الآثار الشرعية للآخر ، كما لو علم بطهارة اناءين من الماء ثم علم بنجاسة احدهما اجمالا ، فان الاستصحابين متعارضان للعلم بانتقاض الحالة السابقة في احدهما ، لوضوح انه بعد العلم الاجمالي بنجاسة احدهما مجردا لا يمكن جريان الاستصحاب في كليهما ، لان لازم جريانه في كل منهما طهارتهما معا ، وهذا مما يعلم بعدمه ، لوضوح فرض العلم الاجمالي بنجاسة احدهما ، وليس احدهما اثرا شرعيا للآخر ، لبداهة انه ليس لازم طهارة احدهما بالاستصحاب طهارة الآخر.