أما وجود المقتضي ، فلاطلاق الخطاب وشموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالاجمال (١) ، فإن قوله عليهالسلام في ذيل بعض أخبار الباب
______________________________________________________
(١) توضيحه : انه قد ذكروا لهذا الفرع فروضا : الاول : ان يكون الاثر لاحدهما دون الآخر ، كما لو علم بنجاسة احد الإناءين ولكن بعد خروج احدهما عن محل الابتلاء ، وقد قالوا انه في هذا الفرض يجري الاستصحاب في الاناء الذي لم يخرج عن محل الابتلاء ، لليقين بطهارته سابقا والشك في نجاسته لاحقا ، ولا مانع من جريان الاستصحاب فيه ، لعدم جريان الاستصحاب في الخارج عن محل الابتلاء ، فانه لا يجري الاستصحاب فيه لعدم الاثر وان كان له يقين سابق وشك لاحق ، وحيث لا يجري فيه الاستصحاب فلا تحصل المعارضة للاستصحاب الجاري في ما كان في محل الابتلاء.
ولكن الانصاف خروج هذا الفرض عن العنوان ، لان العنوان هو تعارض الاستصحابين ، ولما كان الاستصحاب غير جار في احدهما فلا يكون مشمولا للعنوان.
الثاني : ان يترتّب الاثر على كل واحد من الاستصحابين ، ويلزم جريان الاستصحاب في كل منهما مخالفة عملية قطعية ، كما في ما لو علم بطهارة الإناءين ثم علم بنجاسة احدهما ، فان جريان الاستصحاب في طهارة كل منهما لازمه المخالفة العملية القطعية للتكليف الالزامي ، فان التكليف باجتناب النجس تكليف الزامي ، ولازم جريان استصحاب الطهارة في كل واحد من الإناءين هو طهارتهما وجواز ارتكابهما معا ، ولازم ذلك المخالفة العملية القطعية للتكليف الالزامي بوجوب اجتناب النجس المعلوم بالاجمال. واما ارتكاب احدهما فهو وان لم يلزم منه مخالفة قطعية الّا انه يلزم منه مخالفة احتمالية ، والتكليف المعلوم بالاجمال حيث تجب موافقته القطعية فلا يعقل ـ ايضا ـ الترخيص في احد اطرافه.
والحاصل : انه بعد ان كان التكليف المعلوم بالاجمال مما تجب موافقته ، فكما ان جعل الترخيص في كلا الطرفين قبيح للمخالفة القطعية ، فالترخيص في احد الاطراف