.................................................................................................
______________________________________________________
ـ ايضا ـ قبيح ، لوضوح منافاة المنع عن ارتكاب النجس المعلوم بالاجمال والترخيص في احد الاطراف مع احتمال كونه هو النجس ، فانه لو كان هو النجس لكان اذنا في ارتكابه ، فكما انه لا يجوز الترخيص في كلا الطرفين للعلم بالمناقضة بين وجوب الاجتناب وجواز الارتكاب ، كذلك لا يجوز الترخيص في احد الاطراف لاحتمال المناقضة ، لان المحال لا بد وان يكون مقطوع العدم.
وقد اتضح مما ذكرنا : ان الوجه في عدم جريان الاستصحاب في الطرفين هو وجود المانع لا عدم المقتضي ، لتحقق اركان الاستصحاب في كل واحد من الطرفين لليقين السابق والشك اللاحق ، وسيأتي الجواب عمّا ذكره الشيخ الاجل في الرسالة ـ من عدم المقتضي ـ في الفرع الآتي.
الثالث : ان يترتّب الاثر على كل واحد من الاستصحابين ، ولا يلزم من جريانهما مخالفة عملية ، كما لو علم بنجاسة الإناءين تفصيلا ثم علم بطهارة احدهما ، فالاظهر جريان الاستصحاب في كلا الطرفين عند الماتن ، لوجود المقتضى وعدم المانع. اما وجود المقتضي فلان كل واحد من الطرفين متيقن سابقا مشكوك لاحقا ، واما عدم المانع فلان المانع هو المخالفة القطعية او الاحتمالية للتكليف الالزامي ، ولما لم تكن الطهارة المعلومة بالاجمال حكما الزاميا فلا مخالفة قطعية ولا احتمالية لتكليف الزامي ، نعم غاية ما يلزم منه المخالفة الالزامية ولا مانع من جهتها كما سيأتي بيانه.
وبعبارة اوضح : ان دليل الاستصحاب هو لا تنقض اليقين بالشك ، ومن الواضح ان كلّ واحد من الطرفين متيقن سابقا ومشكوك لاحقا ، واطلاق قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك شامل له ، لان قوله لا تنقض اليقين بالشك له اطلاق شامل للفرض ، لجواز ان يصرّح المولى ويقول لا تنقض اليقين بالشك وان كان كل واحد من اطراف المعلوم بالاجمال حيث لا تلزم مخالفة عملية.