ولكن تنقض اليقين باليقين لو سلم أنه يمنع عن شمول قوله عليهالسلام في صدره لا تنقض اليقين بالشك لليقين والشك في أطرافه ، للزوم المناقضة في مدلوله ، ضرورة المناقضة بين السلب الكلي والايجاب الجزئي ، إلا أنه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الاخبار مما ليس فيه الذيل ، وشموله لما في أطرافه ، فإن إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى غيره مما ليس فيه ذلك.
وأما فقد المانع ، فلاجل أن جريان الاستصحاب في الاطراف لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية ، وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا (١).
______________________________________________________
وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((وان لم يكن المستصحب في احدهما من الآثار للآخر)) كما في السبي والمسببي ((فالاظهر جريانهما)) أي الاظهر جريان الاستصحاب في كلا الطرفين لكنه ((فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي)) الالزامي ((المعلوم اجمالا لوجود المقتضي اثباتا)) وهو اطلاق لا تنقض اليقين بالشك ((وفقد المانع عقلا)) كما سيشير اليه في ذيل عبارته ((اما وجود المقتضي)) في مرحلة الاثبات ((فل)) أجل ((اطلاق الخطاب)) في قوله لا تنقض اليقين بالشك ((وشموله للاستصحاب في اطراف المعلوم بالاجمال)).
(١) توضيحه كما مرّت الاشارة اليه في مقامات كثيرة قد تقدّمت هو : ان الشيخ الاجل (قدسسره) في رسائله يظهر منه قصور المقتضي في مقام الاثبات عن شمول دليل الاستصحاب لاطراف المعلوم بالاجمال.
وحاصله : ان دليل الاستصحاب له صدر وله ذيل ، اما صدره فهو لا تنقض اليقين بالشك ، واما ذيله فهو قوله ولكن تنقضه بيقين آخر ، ويلزم من شمول دليل الاستصحاب لمورد العلم الاجمالي مناقضة الصدر والذيل ، فان صدره يدل على حرمة نقض اليقين بالشك ، ولما كان كل واحد من اطراف المعلوم بالاجمال متيقنا سابقا ومشكوكا لاحقا ، فبمقتضى الصدر يحرم نقضه ، وبمقتضى الذيل وهو قوله