.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن تنقضه بيقين آخر الشامل الذيل بمقتضى اطلاقه للنقض باليقين التفصيلي والاجمالي جواز النقض باليقين الاجمالي ، فشمول دليل الاستصحاب لمورد العلم الاجمالي يستلزم المناقضة بين صدره وذيله ، لان صدره يقتضي حرمة نقض اليقين السابق بالشك ، وذيله يقتضي جواز نقضه باليقين الاجمالي فيتناقضان.
وبعبارة اخرى : ان الصدر يدل على ان كل متيقن سابق شك فيه لاحقا يحرم نقضه بالشك ، ولازمه حرمة نقض اليقين السابق في كلا طرفي المعلوم بالاجمال. والذيل يدل على جواز النقض في احدهما ، لانه بعد ان كان شاملا لليقين الاجمالي وكان احدهما مما علم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة فيه فلا يحرم نقضه. فمدلول الصدر هو السلب الكلي : أي عدم جواز النقض في كل واحد من طرفي المعلوم بالاجمال بعنوانه الخاص ، ومدلول الذيل هو الايجاب الجزئي وهو جواز النقض بعنوان احدهما ، ومن الواضح ان الموجبة الجزئية نقيض للسالبة الكلية.
وعلى هذا فان كان الذيل اظهر كان لازمه عدم حرمة النقض في احد المتيقنين بعنوان كونه احد المتيقنين ، وحيث لا تعيين لهذا العنوان في احدهما بعنوانه الخاص به فتعيين احد المتيقنين بخصوصه ترجيح بلا مرجح ، والاخذ باحدهما بعنوان التخيير ليس متعلقا للعلم الاجمالي ، لان متعلق العلم الاجمالي هو احدهما واقعا لا احدهما مخيّرا.
مضافا الى ان احدهما مخيّرا لم يكن متعلقا للعلم التفصيلي السابق ، فان اليقين التفصيلي السابق كان متعلّقا بكل واحد منهما بعنوانه بخصوصه ، فهو خارج عن مصداق حرمة النقض ، فان ما لا يقين به لا يحرم نقضه ، فعنوان احدهما مخيّرا لا يقين به سابقا حتى يكون مما يجوز نقضه باليقين الاجمالي. فاذا كان تعيين احدهما بخصوصه من الترجيح بلا مرجح ، وعنوان احدهما مخيّرا ليس من افراد المعلوم السابق التفصيلي ولا المعلوم اللاحق الاجمالي ، فيكون المستفاد من دليل لا تنقض