.................................................................................................
______________________________________________________
التفصيلي باليقين الاجمالي ، وانما يحكم في نقض اليقين التفصيلي ، فلم تسق القضية للاطلاق.
نعم لو كان قوله ولكن تنقضه بيقين آخر واردا لتحديد ما ينقض به اليقين السابق تحديدا تعبديا ، لكان للقضية اطلاق شامل لليقين الاجمالي في مقام نقض اليقين التفصيلي به. وحيث كان ظاهره انه قضية ارشادية لحكم العقل فيكون مسوقا للتأكيد لا للتحديد حتى يكون له اطلاق واذا لم يكن له اطلاق فلا يكون مما يحتمل شموله لليقين الاجمالي.
وبعبارة اخرى : ان ظاهر القضية في الذيل انه قضية ارشادية الى ما يحكم به العقل فيكون ظاهرا في التأكيد ، ولازم ذلك ظهوره في عدم الاطلاق.
والفرق بين هذا الايراد الثاني والايراد الاول هو : ان الاول دعوى ظهور النقض في كون المتعلق واحدا ، وفي الثاني دعوى كون ظاهر اليقين الارشاد الى الذي يجوز النقض به عند العقل وما يراه العقل ناقضا وهو خصوص اليقين التفصيلي.
وثالثا : لو سلّمنا ظهور هذه القضية الواردة في صحيحة زرارة في شمولها لليقين الاجمالي ، وان لازم ذلك هو عدم شمول هذه الصحيحة لأطراف العلم الاجمالي للمناقضة بين الصدر والذيل ، الّا ان اخبار اعتبار الاستصحاب لا تنحصر بهذه الصحيحة ، بل هناك اخبار آخر ليس فيها هذا الذيل ، فتكون تلك الاخبار حجة على الشمول لاطراف العلم الاجمالي ، لدلالتها على حرمة نقض اليقين بالشك من دون ان يكون فيها الذيل الموجود في صحيحة زرارة الموجب للاجمال ، ومن الواضح انه اذا كانت هناك اخبار احدها مجمل لا شمول فيه وباقيها لها دلالة على الشمول (١) ، فلا بد من الاخذ بها.
__________________
(١) المراد من الشمول هو الشمول لاطراف العلم الاجمالي ، ولازم ذلك ان يكون الناقض مختصا باليقين التفصيلي (منه قدسسره).