.................................................................................................
______________________________________________________
إلّا انه ينبغي ان لا يخفى ان هذا فيما اذا لم يكن الذيل اظهر من الصدر. اما اذا كان الذيل اظهر فيكون للصحيحة ظهور فيما عدا مورد العلم الاجمالي ، وبه يقيّد ما ليس فيه الذيل.
وعلى كل فقد اشار الى ما ذكره الشيخ من القصور في مرحلة الاثبات ـ وان دليل اعتبار الاستصحاب قاصر في مقام الدلالة عن ان يكون شاملا لمورد العلم الاجمالي ـ بقوله : ((فان قوله عليهالسلام في ذيل بعض اخبار الباب ولكن تنقض اليقين باليقين)) بدعوى شمول الذيل للنقض باليقين الاجمالي ، ولازم ذلك وقوع المناقضة بين الصدر والذيل لو شمل الدليل اطراف العلم الاجمالي كما مرّ بيانه. واشار الى الايراد الاول والثاني عليه بقوله : ((لو سلم)) أي انه لا نسلم هذه المناقضة لظهور الذيل في كون متعلق اليقين فيه هو المتعلق لليقين السابق والشك اللاحق ، ولازم ذلك انه لا ينقض اليقين التفصيلي إلّا باليقين التفصيلي ، ولكون القضية ارشادية الى ما يحكم به العقل فهي للتأكيد لا للتحديد. ولكنه لو سلمنا ((انه يمنع عن شمول قوله عليهالسلام في صدره)) وهو قوله عليهالسلام ((لا تنقض اليقين بالشك لليقين والشك في اطرافه)) أي في اطراف العلم الاجمالي ، لانه لو شمله ((ل)) اقتضى ((لزوم المناقضة في مدلوله)) صدرا وذيلا ل ((ضرورة المناقضة بين السلب الكلي)) المستفاد من الصدر ((والايجاب الجزئي)) المستفاد من الذيل.
واشار الى الايراد الثالث بقوله : ((إلّا انه لا يمنع عن عموم النهي في ساير الاخبار)) الأخر ((مما ليس فيه الذيل)) الموجود في صحيحة زرارة ((و)) لما كان ساير الاخبار ليس فيه الذيل المذكور فلا مناقضة في مدلوله ، فلا مانع عن ((شموله لما في اطرافه)) أي فلا مانع من شمول ساير الاخبار لاطراف العلم الاجمالي ، والوجه في ذلك ما اشار اليه بقوله : ((فان اجمال ذاك الخطاب)) وهو صحيحة زرارة ((لذلك)) أي للذيل الموجب للمناقضة المستلزم لاجمال الخطاب فيها ((لا يكاد