.................................................................................................
______________________________________________________
لهما لحاظ اصلا للتكليف المترتب على الزوجية بينهما ، ومثله الحال في الموجب لعقد البيع فان لحاظه التمليك بالعوض ولحاظ القابل ذلك التمليك ، وليس لهما نظر الى التكليف المترتب على هذه الملكية المتبادلة ، ولو كانت امرا انتزاعيا من التكليف لكان مما لا بد منه كون الملحوظ للمتعاقدين لحاظ التكليف لينتزع منه الملكية والزوجية ، بل ربما يكون لا تكليف اصلا كما في الصبي والمجنون ومع ذلك لكل منهما ملكية. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((حيث انها وان كانت)) هذه العناوين ((من الممكن)) ثبوتا ((انتزاعها من الاحكام التكليفية التي تكون في مواردها كما قيل)) فتكون من المجعول بالتبع ((ومن)) الممكن ايضا ((جعلها)) استقلالا ((بانشاء انفسها إلّا انه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى)) كما في الملكية الارثية ((او)) بجعل الشارع واعتباره لها في حصولها من ((من بيده الامر من قبله)) كالموجب والقابل أو المنشئ للايقاع ، فان حصول الزوجية والملكية بتسبيبهما انما هو لاعتبار الشارع حصول ذلك بتسبيبهما ، وكذلك حصول الحرية من ايقاع المعتق فان تحققها انما هو من جملة اعتباره ((جلّ وعلا لها)) في انها تحقق ((بانشائها)) واجدة للشرائط ((بحيث يترتب عليها آثارها)).
ولا يخفى انه ما ذكرنا في تفسير قوله من بيده الامر هو واحد الاحتمالين ، لانه يحتمل ان يكون مراده منه هو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والائمة عليهمالسلام الذي جعل لهم من قبله اعتبار حصول هذه الامور من المتعاقدين او من فاعل الايقاع ، وعلى هذا فيكون قوله بانشائها من متعلقات قوله بمجرد جعله تعالى ، لا من متعلقات قوله من بيده الامر من قبله. وقد اشار الى نفس الوجه الاول بقوله : ((كما تشهد به)) أي كما تشهد بالجعل الاستقلالي الحاصل من انشاء تلك العناوين بانفسها هو ((ضرورة صحة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق والعتاق بمجرد العقد والايقاع)) المتضمنين لانشاء نفس هذه العناوين ((ممن)) جعل الشارع ((بيده الاختيار)) في التسبب اليها ((بلا ملاحظة)) من المتسبب الى ((التكاليف والآثار ولو كانت)) هذه العناوين