أن لا يقع ما قصد ، ووقع ما لم يقصد (١).
______________________________________________________
ليست مجعولة استقلالا بل كانت مجعولة بالتبع فتكون ((منتزعة عنها)) أي عن التكاليف ((لما كاد يصح اعتبارها)) أي لما كاد يصح حصولها ((الّا بملاحظتها)) أي بملاحظة التكاليف ، لوضوح انه لو كانت منتزعة من التكاليف ومجعولة بتبعها لما امكن ان تحصل الّا بقصد تحقق منشأ انتزاعها وهي نفس التكاليف ، اذ لا يعقل تحقق الامر الانتزاعي الّا بتحقق منشأ انتزاعه ، فلو فرض كونها من المجعول بالتبع للتكليف لكان حصولها متوقفا على ملاحظة التكليف في مقام قصد تحققها بالانشاء ، وقد عرفت ان العاقد وفاعل الايقاع لم يلاحظ التكليف في مقام انشائه ، وانما كان المقصود بالانشاء منه هو ملاحظة نفس تلك العناوين من دون ملاحظة له للتكاليف والآثار التي تكون في مواردها.
(١) هذا هو الوجه الثاني الذي استدل به على جعل هذه العناوين بالاستقلال لا بالتبع ، وحاصله : انه بعد ما عرفت من كون المنشئ للعقد وللايقاع قاصدا تحقق نفس هذه العناوين بانشائه لها ، فلو لم تكن هي المجعولة بالاستقلال لتحصل بنفسها بمجرد انشائها ، للزم ان يكون ما قصده المنشئ بانشائه لم يقع وان ما وقع مما لم يقصده المنشئ بانشائه ، لان الالتزام بالجعل التبعي لازمه ان يكون الواقع بانشاء المنشئ هو نفس التكاليف التي هي منشأ انتزاع هذه العناوين ، ومن الواضح ان المنشئ للعقد مثلا لم يقصد بانشائه الّا نفس مفاهيم هذه العناوين دون التكاليف ، فما قصد انشاؤه لم يقع وما وقع لم يقصد انشاؤه. والى هذا اشار بقوله : ((وللزم ان لا يقع ما قصد)) أي لو كانت هذه العناوين من المجعولات بالتبع للتكاليف للزم ان يكون ما قصد انشاؤه الذي هو نفس هذه العناوين لم يقع ((و)) ان يكون قد ((وقع ما لم يقصد)) لان المفروض ان الذي وقع بالانشاء هو التكاليف التي هي منشأ الانتزاع لهذه العناوين ، والتكاليف لم يقصد انشاؤها.