كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف في موردها ، فلا ينتزع الملكية عن إباحة
التصرفات ، ولا الزوجية من جواز الوطء (١) ، وهكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود والإيقاعات (٢).
______________________________________________________
(١) هذا هو الوجه الثالث الذي استدل به المصنف على كون هذه العناوين المذكورة ليست منتزعة عن التكاليف وغير مجعولة بتبعها. وحاصله : انه لو كانت منتزعة عن التكاليف لكان اللازم تحققها كلما حصلت وتحققت تلك التكاليف ، لعدم معقولية عدم حصول الامر الانتزاعي مع فرض تحقق منشأ انتزاعه ، فمع فرض كون الملكية في البيع ـ مثلا ـ منتزعة من جواز التصرّف لكان كلما تحقق جواز التصرّف تحققت الملكية ، واذا لم يتحقق جواز التصرف لم تتحقق الملكية ، وليس كذلك لان جواز التصرّف للولي في اموال الصبي متحقق مع كون الملكية للصبي لا للولي ، ومثله الحال في جواز الوطء فان الزوجية لو كانت منتزعة من جواز الوطء المتحقق بعقد النكاح لكان كلما تحقق جواز الوطء تحققت الزوجية ، وليس الواقع كذلك فان جواز الوطء في الامة المحلّلة من مالكها للغير يتحقق بتحليلها جواز الوطء ، وليست هي زوجة لمن حلّلت له. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((كما لا ينبغي ان يشك في عدم صحة انتزاعها)) أي لا ريب في عدم صحة انتزاع تلك العناوين ((عن مجرد التكليف في موردها)) كالملكية والزوجية مثلا ((ف)) انه ((لا ينتزع الملكية عن)) مجرد ((اباحة التصرّف)) كما في جواز تصرّف الولي فانه لا تنتزع منه الملكية للولى وانما الملكية للصبي مع ان جواز التصرف للولى لا للصبي ((ولا)) تنتزع الزوجية ((من)) مجرد ((جواز الوطء)) كما في الامة المحللة فانه يجوز وطؤها وليست بزوجة.
(٢) أي ان المقصود في جميع موارد العقود والايقاعات هو نفس تلك العناوين ، دون التكاليف والآثار التي تكون في مواردها ، فان المقصود بعقد الاجارة ـ مثلا ـ هو ملكية منفعة العين وملكية الثمن دون جواز التصرف للمستأجر في منفعة العين ،