فى الصّلاة ويجب عليها التّستر فيها بناء على كون الشّك فى الاجزاء والشرائط من الشّك فى المكلّف به وهذا التّفصيل اختاره صاحب الفصول بناء على اختصاص وجوب الاحتياط فى الشّبهة المحصورة بما اتّحد نوع الشّبهة والّا فيجب الاحتياط مط عملا بالوجه الثّانى السّادس ملاحظة الموارد والمقامات والرّجوع فى كلّ منها الى ما يقتضيه الاصل فيه وجودا او عدما وهذا ما اختاره المصنّف ره وهو الأقوى بناء على انّ الخنثى امّا ذكر او انثى وأمّا القرعة فالظّاهر منهم تقديم الأصول عليها ويذكر لذلك وجوه ليس المقام محلّ ذكرها وما يرد عليها ويكفى فى ضعف احتمالها انّ القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب او جماعة منهم قوله (وحكم الكلّ يرجع الى ما ذكرنا فى اشتباه متعلّق التكليف) اى جميع هذه المسائل المفروضة يرجع فى حكمها بناء على المختار من انّها ليست خارجة عن احدى الحقيقتين الى اشتباه متعلّق التّكليف وقد علم ممّا سبق انّ الاشتباه كذلك على أقسام الأوّل ان يكون التّكليف معلوما بالتّفصيل ويكون الخطاب ايضا مفصّلا وهذا على وجهين لانّه قد يكون هناك خطاب مبيّن موضوعا ومحمولا بتمام خصوصيّاتهما وكانت الشّبهة من حيث المصداق كما فى الإناءين المشتبهين بالنّجس وقد يكون هناك خطابان متعلّقان بموضوعين متغايرين ويكون بين متعلّقيهما جامع قريب يتضمّنه خطاب ثالث كالقصر والإتمام فانّ الخطاب باصل الصّلاة يكون جامعا بينهما ويكون مخالفة القصر والاتمام مخالفة لهذا الخطاب التّفصيلى وكما انّ القسم الاوّل يكون من الخطاب التّفصيلى فكذلك الثانى وصرّح المصنّف ره فى المخالفة العمليّة للخطاب التّفصيلى بالتمثيل بالمثالين ووجّهنا بعد ذلك الحاق وجوب الظّهر او الجمعة فى يوم الجمعة وما اشبهه بذلك وبالجملة لا اشكال فى كون الخطاب التّفصيلى ينقسم الى الوجهين وان امكن المناقشة فى بعض الأمثلة الثّاني ان يكون التّكليف معلوما بالتّفصيل وان لم يكن هناك خطاب مفصّل الثّالث أن يكون التّكليف مجملا مردّدا خطابه بين خطابين والاحتمال الاوّل فى الدّخول والادخال من امثلة القسم الثّانى وستعرف انّ من امثلته ايضا عند المصنّف العلم بوجوب الغضّ وحرمة نظر الخنثى والاحتمال الثانى فيه من امثلة الشقّ الثانى من القسم الاوّل والاحتمال الثالث من امثلة القسم الثالث ثمّ ما كان من القسمين الاوّلين اى ما كان التّكليف والخطاب مفصّلين بكلا وجهيه وما كان التّكليف معلوما بالتّفصيل وان لم يكن هناك خطاب مفصّل فالظّاهر عدم جواز المخالفة بلا كلام وما كان من القسم الثّالث يأتى فيه الوجوه الأربعة المتقدّمة وان كان الاقوى فيه الوجه الثّانى وهو عدم الجواز ايضا قوله (امّا معاملتها مع الغير فمقتضى القاعدة الخ) الظّاهر انّه لا يجوز لها النّظر الى احدى الطّائفتين لا الى