فلا مانع من جريانه فيما يساعده العرف قوله (الّا اذا فرض انتفاء استصحاب الامر الوضعىّ) بناء على المسامحة العرفيّة فى بقاء الموضوع والّا فقد عرفت آنفا فى وجه التامّل انّ احراز الموضوع شرط فى جريان الاستصحاب قوله (وهذا الايراد لا يندفع بما ذكره قدسسره) وهو انّ ثبوت الحكم فى كلّ جزء من اجزاء الوقت بذلك الامر لا بالاستصحاب وبعد الوقت لا يجرى الاستصحاب ايضا لخروج الوقت ووجه عدم الدفع فى المقام بذلك واضح اذ فى الحكم بالعدد الزائد لا يمكن التّمسك بنفس الامر الاوّل قوله (وقد يورد عليه النقض بما عرفت حاله) اى بالاوّل والثانى ممّا اورده المحقّق القمّى قوله (وبه يندفع ما يقال له انّه كما يمكن الخ) حاصله انّ ما ذكره من انّ الشكّ فى الحكم الشرعى اذا كان موضوعه فعل المكلّف فلا يكون الّا من جهة الشكّ فى بقاء موضوعه لقائل ان يقول انّ الشكّ ربما يكون فى الحكم الشرعى مع القطع ببقاء موضوعه فاذا قيل فى زمان الصّيف التبريد مطلوب لم يكن الشكّ فى مطلوبيّة التبريد فى الشّتاء من الشكّ فى بقاء موضوعه لانّ الزمان لم يجعل قيدا للموضوع والمطلوب بل جعل قيدا للطلب ويدفع بانّ قيود الطّلب راجع الى المطلوب ضرورة انّ الطالب اذا اخذ شيئا فى طلبه وحكمه فلا بدّ من مدخليّته فى حصول مطلوبه كما هو واضح.
قوله (بل قال انا ناف ولا دليل على النافى) اى انا ناف لكون الموجود رافعا.
قوله (بالرافع لوجود المقتضى بالفتح) كلمة لوجود متعلّق بالكفاية قوله (والاولى الاستدلال له بما استظهرناه) قد مرّ انّ مورد جملة من الروايات هو الشكّ فى المقتضى ولا داعى الى تاويل ظواهرها بما ذكره فى معنى النقض فانّ المراد من عدم النقض هو البناء على طبق الحالة السّابقة وانّ البناء على خلافها نقض لها عملا وذلك لانّ باعتبار تعلّق الشكّ بما تعلّق به اليقين يصحّ ان يكون عدم البناء عليه نقضا له وصحّ النهى عنه فالمراد من النقض هنا هو الاعتناء باحتمال ارتفاع ما هو محتمل البقاء ممّا تعلّق به اليقين سواء كان الشكّ واحتمال عدم البقاء من الشكّ فى المقتضى ام من الشكّ فى الرافع وسواء كان الاشتباه فى نفس المقتضى او فى مقدار استعداده وسواء كان الشكّ فى وجود الرافع او فى رافعيّة شيء باعتبار الشكّ فى حكمه الشرعى مستقلّا او باعتبار الشكّ فى معنى الشيء الرافع من جهة اجماله مفهوما او باعتبار الشكّ فى كونه مصداقا للرّافع المبيّن مفهوما وبما ذكرنا من انّ المنهىّ هو نقض البناء عملا وانّ النّهى هنا واقع نحو موقع الغيريّة يظهر انّ ما ذكره من عدم تعقّل النهى عن نقض اليقين لانتقاضه بغير اختيار المكلّف وكذا عن احكامه من حيث هو وصف من الاوصاف لا وجه له مضافا الى ما مرّ من انّ احكام المتيقّن ايضا ليس ارتفاعها باختيار المكلّف حتّى يمكن تعلّق النهى بها قوله (ولا يبعد تحقّقه فتامّل) وجه التامّل عدم تصوّر المقتضى والرافع فى الاعدام قوله مبنىّ على انّ مراده من دليل الحكم فى كلامه هو المقتضى) اى