زاد فى صلاته الخ مخصوصا بالزّيادة السهويّة فى الاركان ويكون الحاصل من مجموع الاخبار الواردة بعد تخصيص العامّ بما هو اخصّ منه وتقديم الحاكم على المحكوم انّ الزّيادة العمديّة مبطلة للصّلاة فى الاركان وفى غيرها والزّيادة السهويّة مبطلة فى الاركان وغير مبطلة فى غيرها وتفصيل الكلام فى كيفيّة الجمع بين الاخبار بما ذكرنا يطلب فى الفقه قوله (والحاصل انّ هذه الصّحيحة مسوقة لبيان الخ) قد يقال انّ هذا مبنىّ على عموم الصّحيحة للزّيادة ايضا كالمرسلة كما هو الظّاهر من اختيار المصنّف ولكنّ التامّل يقتضى ظهورها فى خصوص النّقص لانّ من جملة الخمسة الوقت والطّهور ولا يتصوّر الزّيادة فيهما فكذا الباقى لوحدة السّياق وعليه فلا تعارض بينها وبين اخبار الزّيادة ويدفع بانّ هذا الكلام لا يلتفت اليه فانّ الظّاهر من الصّحيحة كونها فى مقام بيان عدم وجوب اعادة الصّلاة بكلّ اخلال فيها الّا اذا كان الاخلال بواحد من الخمسة وعدم امكان الزّيادة فى بعضها لا ينافى وقوعها فى الباقى فكما انّ الظّاهر من سياقها اختصاصها بالسّهو والنّسيان فكذلك الظّاهر منه التّعميم للزّيادة والنّقصان وهل هذه المناقشة الّا أسوأ حالا من المناقشة فى المرسلة بانّها وان كانت عامّة للزّيادة والنّقص بصريح اللّفظ ومختصّة بصورة السّهو لظهور تدخل عليك فى ذلك لكنّها ليست بصريحة فى عدم لزوم الاعادة لعدم المنافاة بين لزوم سجدتى السّهو ولزوم الإعادة فتامّل.
قوله (اذا ثبت جزئيّة شيء او شرطيّته فى الجملة فهل يقتضى الاصل الخ) الكلام فى المسألة حسب ما يقتضيه الاخبار الخاصّة فى الموارد الشخصيّة يقع فى الفقه والكلام فيها من حيث كلّى القاعدة قد يقع فى مقتضى الاصول اللفظيّة وقد يقع فى مقتضى الاصول العمليّة وقد يقع فى مقتضى القاعدة الكليّة المستفادة من الاخبار كالنبوىّ والعلويّين المنقولة عن غوالى اللّئالى امّا الاوّل فالشرطيّة والجزئيّة امّا ان تكون ثابتة بنفس الدّليل المثبت للمركّب او بدليل آخر فإن كانت القيديّة مستفادة من نفس الامر بالمركّب بان تعلّق امر واحد بعدّة امور على اختلاف فى كيفيّة التعلّق من جزئيّة بعض وشرطيّة آخر ومانعيّة ثالث من دون تعلّق امر بالخصوص بواحد من تلك القيود فمن الواضح سقوط الامر بالكلّ عند تعذّر بعض القيود اذ لم يكن هناك الّا امر واحد تعلّق بالمجموع وليس هناك بالفرض امر آخر متعلّق بالباقى وان امكن ثبوت امر آخر بعد سقوط الاوّل وان كانت القيديّة مستفادة من امر آخر متعلّق بنفس هذا القيد غير الامر المتعلّق بالمركّب بان تعلّق الطّلب اوّلا بالماهيّة المطلقة وثبت التّقييد من دليل خارج مستقلّ كما اذا ورد بعد الامر بالصّلاة الامر بقراءة الفاتحة او الطّهارة او النّهى عن لبس غير الماكول فيها فهي على أقسام الأوّل ان يكون للامر المتعلّق بالقيد اطلاق يشمل صورتى التمكّن منه وعدمه الثّاني ان لا يكون له اطلاق وكان للامر المتعلّق بالمقيّد اطلاق يشمل صورتى التمكّن من القيد وعدمه الثالث أن لا يكون لكلّ من