لزوم مصلحة متداركة فى موارد الفوت وكفاية ادراك مصالح سائر الاحكام.
قوله (وبالجملة فحال الامر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعى الخ) لا اشكال عند اهل التخطئة والتّصويب فى الامارات القائمة على الاحكام فى التخطئة فى الأمارات القائمة على الموضوعات من جهة انّها ليست قابلة للجعل الشرعى وقد اشرنا الى هذا فيما سبق والأمارات القائمة على الاحكام عند اهل الصّواب من التخطئة يكون حالها حال الامارة القائمة على الموضوع من دون فرق بينهما إلّا أنّ مورد الأمارة فى الموضوع امر خارجى يمتنع تعلّق الجعل الشرعى به وموردها فى الحكم حكم شرعىّ يمتنع وجوده بدون الجعل كذلك.
ثمّ انّ لنا فى المسألة المبحوث عنها وهو الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرىّ رسالتين نافعتين قد حرّرتهما فى سالف الايّام واحبّ درجهما فى هذا المقام صونا لهما عن الضياع ولعلّهما تقعان فى موضع الانتفاع ومنه الهداية واليه المصير نعم المولى ونعم النّصير الاولى بسم الله الرّحمن الرّحيم اعلم أنّ المشهور بين اصحابنا ومخالفينا على ما نقل عنهم جواز التعبّد بالظّن والمنقول عن بعض اصحابنا عدمه ومال اليه جملة من مخالفينا والمشهور حكاية هذا القول فى اصحابنا عن ابن قبة ومقالتهم فى عنوان لبحث وان اختصّت بخبر الواحد الّا انّ الاحتجاج المنقول عنهم فى دعواهم صريح فى عدم جواز التعبّد بالظّن مط فلا بدّ من تنزيل المذكور فى العنوان على المثال والحقّ ما ذهب اليه المشهور وقبل الشّروع فى المقال لا بأس بذكر أمور الأوّل فى بيان المراد من الحكم الواقعى بقول مطلق والظاهرىّ فنقول امّا الحكم الواقعي فهو الحكم المجعول للموضوعات بالجعل الأوّلي الابتدائىّ وبعبارة اخرى ما كان مجعولا للموضوعات الواقعيّة من حيث واقعيّتها من غير مدخليّة للعلم والجهل فيها فيتعلّق به العلم والجهل ويحكى عنه الأمارات وامّا الحكم الظاهرى فهو الحكم المجعول للشّيء بالجعل الثانوىّ اى من حيث الجهل بحكمه الاوّلى والحكم الظّاهري على قسمين الاوّل ما اخذ فيه عدم العلم بالحكم الواقعى وهذا يسمّى اصلا عمليّا والثانى ما اخذ فيه الظّن من حيث كونه حاكيا عن الواقع وكاشفا عنه وهذا يسمّى طريقا وامارة لانّه جعل من حيث طريقيّته الى الواقع بخلاف الاوّل فانّ الحاصل منه مجرّد القطع بالحكم الظاهرىّ فى مقام العمل بعد العجز عن تحصيل الظّن المعتبر بالحكم الواقعىّ فكلّ من الاصل ومفاد دليل اعتبار الأمارة وان كان حكما ظاهريّا الّا انّ المأخوذ فى احدهما الظّن بالواقع ولو نوعا والآخر الشّك الّذى هو عبارة عن خلاف اليقين فللحكم الظاهرىّ اطلاقان احدهما ما كان مجعولا فى حقّ غير العالم سواء كان شاكّا فى الحكم او الموضوع او ظانّا باحدهما او بخلافهما بظنّ غير معتبرثا نيهما ما كان مجعولا فى حقّ الظانّ باحدهما شخصيّا او نوعيّا