والخاصّ) وهو الخاصّ المتقدّم مع العامّ المتأخّر فانّه يدور الامر فيهما بين ان يكون العامّ ناسخا للخاصّ وان يكون الخاصّ مخصّصا وبياناً وأمّا العكس وهو صورة تاخّر الخاصّ فقد عرفت انّه من تعارض الاحتمالين ثمّ لا يخفى انّ التعارض والترديد سواء كان بين الدّليلين او الاحتمالين انّما هو فيما لو جهل زمان ورود الثانى ودار الامر بين ان يكون وروده بعد حضور وقت العمل بالاوّل حتّى يكون ناسخا او قبله حتّى لم يكن كذلك والّا فلو علم باحدهما فلا اشكال فالخاصّ المتاخّر ان كان صادرا قبل حضور وقت العمل تعيّن كونه مخصّصا اذ يشترط فى النسخ صدور النّاسخ بعده وان كان صادرا بعده تعيّن كونه ناسخا لانّ المخصّص بيان للعامّ ولا يجوز تاخيره عن وقت الحاجة وكذلك الكلام فى العامّ المتأخّر قوله (بانّ غلبة هذا النحو من التخصيصات يابى عن حملها) اى حمل هذه التخصيصات على ذلك اى على النّسخ والغرض انّ النّسخ فى الشريعة بل فى جميع الشرائع قليل فى الغاية وهذه التخصيصات كثيرة وذلك يبعّد جعلها ناسخة نعم ورود النّسخ على جميع الشرائع الّا الشريعة الختميّة مسلّم ولكن ذلك امر آخر قوله (فكذلك ورود التقييد والتخصيص للعمومات) لا اشكال فى انّ النّبى ص لم يبيّن جميع الاحكام الواقعيّة فى اوّل البعثة بل بيّنها على التّدريج ويظهر هذا من الاخبار المأثورة مع انّ الموجودين فى عصره ص كانوا مشاركين لغيرهم فى تلك الاحكام وقد جعل احكامهم فى مرحلة الظّاهر قبل بيان تلك التّكاليف بمقتضى اصالة البراءة العقليّة وذلك لاجل مصلحة من التّسهيل عليهم او غيره من المصالح ورفع ذلك المقتضى عنهم بالنّسبة الى كلّ مورد ببيان التّكليف الواقعىّ الثابت لذلك المورد واقعا فإذا جاز بل ثبت وقوعه جاز ايضا ان يكون حكمهم فى مرحلة الظّاهر فى موارد الخطابات العامّة او المطلقة هو مقتضى العموم والاطلاق لاجل مصلحة مع كون الحكم الواقعى الثّابت لهم هو الخاصّ فانّ مع عدم فرض المصلحة لا يصحّ ايقاع المكلّف فى خلاف الواقع مطلقا ومعها لا فرق ايضا فإن قلت إنّ غاية ما فى المقيس عليه هو عدم بيان الاحكام الواقعيّة وهو لا يستلزم قبحا لعدم استناد فوت الواقع عن المكلّف الى الشارع لمكان امكان الاحتياط فى موارد اصالة البراءة بخلاف المقيس فانّ ببيانه المتقدّم الّذى هو مقتضى العموم مع انّ الواقع خلافه يكون الفوت مستندا إليه قلت أوّلا مفاد العامّ ايضا ليس قطعيّا واحتمال الخلاف وثبوت التخصيص قائم فيه فليس فوت الواقع ايضا مستندا اليه وغاية ما يترتّب على تجويز الشارع العمل بمقتضى العموم هو عدم العقاب لقبح ثبوته مع تجويزه العمل بالعامّ المؤدّى الى المخالفة كقبح ثبوته فى المقيس عليه فانّه لمّا كان البيان على الشّارع ولا طريق للمكلّف فى معرفة احكامه سوى بيانه فيكون سكوته بمنزلة بيانه للعدم فيصحّ استناد فوت الواقع اليه فيهما وعدمه كذلك من دون فرق وثانيا انّ الغرض هو ثبوت الامكان والتجويز مع المصلحة فمع وجود المصلحة لا قبح فى بيانه للعدم كما انّ معها لا قبح لسكوته عن البيان ومع انتفاعها يقبح كلّ منهما لأنّ اخفاء المصالح والمفاسد على المكلّف وايقاعه فى خلاف الواقع سواء كان بالسّكوت عن البيان رأسا او ببيان العدم قبيح اذا لم يكن مصلحة تقتضيه ومعها فلا قبح مطلقا قوله (بل يجوز ان يكون مضمون العموم والاطلاق هو الحكم