الثانى قوله مع انّ حمل ظاهر الخ الثالث قوله وليت شعرى ما الّذى أراد ويمكن ان يقال لمّا كان التّرجيح بحسب الدّلالة منوطا بالقوّة والضّعف فيها بان يكون احد الخبرين اقوى دلالة فى مدلوله من الآخر أراد هذا البعض منع ذلك فى المثال المذكور بان لا يكون الدّليل الدّال على عدم وجوب الوضوء اقوى من الدليل الآخر لقوّة دلالته ايضا على الوجوب ولا يكون الاوّل كافيا فى التصرّف فيه ويؤيّده قوله الّا اذا فهم من الخارج ارادته وعليه فخلافه صغروىّ قوله (فليس هو الّا طرح السّند لاجل الفرار عن تاويله) فانّه لو لم يقع الحاجة الى التّاويل لكان متعبّدا بصدوره ولكنّ الحاجة اليه اوجب ترك التعبّد بصدوره وهذا غير معقول قوله وبالجملة انّ الخبر الظنّى اذا دار الامر بين طرح سنده) لا ينافى ما ذكره هنا منعه عن الاخذ بقاعدة الجمع فى الظّاهرين ومنعه من العمل بها فى النّص او الاظهر مع الظّاهر اذا انحصر وجه الجمع فى النسخ فانّ كلامه فى المقام مفروض فى صورة الدّوران ومن المعلوم انّ تحقّق الدّوران انّما هو فى صورة امكان كلّ من الأمرين على نحو امكان الآخر ومنعه من الأخذ بقاعدة الجمع فى الموردين المشار اليهما انّما هو لعدّه الجمع فيهما ممتنعا عرفا وكيف يصحّ الدوران بين امرين يمتنع احدهما فلا دوران عنده بين الجمع والطّرح فيهما فالظّاهر ان والنّص او الاظهر مع الظّاهر فى الصّورة المذكورة ليسا من صغريات هذه الكبرى قوله (ومرجعها الى ترجيح الاظهر على الظاهر) الوجه فى تخصيصه طاب ثراه مورد الترجيح بالظّاهر والاظهر هو ما تقدّم منه من انّ الترجيح بين الدّليلين فرع تعارضهما ولا يصلح ظهور الظّاهر للمعارضة لنصوصيّة النّص لعدم امكان التّاويل فى النّص بخلاف الاظهر فانّه يمكن فيه التّاويل ويحتمل فيه ارادة خلاف ظاهره فيعارض الظّاهر غاية الامر ترجيح الاظهر لقوّته قوله والاظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين) الوجه فى عدم دخول القرائن الشخصيّة تحت ضابطة هو اختلافها باختلاف الموارد والاشخاص امّا الاوّل فواضح وامّا الثانى فلأنّ بعض القرائن الشخصيّة يتوقّف فهمها على ذوق وفطانة فلا تكون قرينة الّا بعد التفطّن وايضا قد يكون بين المتكلّم والمخاطب عهد يوجب ذلك اظهريّة اللّفظ فى المعنى المعهود لذلك الشخص دون غيره ثمّ إنّه إذا دار الامر بين الاخذ بمقتضى القرائن الشخصيّة والاخذ بمقتضى الصنفيّة والنوعيّة تعيّن الاوّل ضرورة ظهور اللفظ معه فيما يقتضيه بحيث لا أثر حينئذ لغيرها من القرائن واذا دار الامر بين الاخذ بمقتضى الصنفيّة والنوعيّة تعيّن الاوّل لما ذكر قوله (وقد يكون بملاحظة نوع المتعارضين) وعقدوا له بابا وسمّوه بباب تعارض الاحوال وليس له اختصاص بالتعارض المبحوث فى المقام اى التّعارض بين الدليلين واكثر بل يجرى فى الدّليل الواحد ايضا كتعارض التخصيص والنسخ المذكور آنفا فى المسألة الاولى فانّه من تعارض الاحتمالين لا الدليلين اذا كان الخاصّ المشكوك بعد ورود العامّ قوله (كأن يكون احدهما ظاهرا فى العموم والآخر جملة شرطيّة) وذلك كتعارض مفهوم قوله ع الماء اذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء وعموم منطوق قوله ص خلق الله الماء طهورا قوله (فى بعض افراد العامّ