القبح وامّا اقتضاء اللّطف عدم تعلّق الامر والطّلب بمورد وجد فيه المفسدة أمّا الاوّل فلا نسلّم امتناع اجتماعهما إن لم يكن المراد بهما الحسن والقبح الفعليّان ضرورة صحّة اجتماع المفسدة والمصلحة فى شيء بالنّسبة الى جهات عديدة وذلك نظير اتّصاف شيء واحد باضافات متقابلة كالابوّة والنبوّة والفوقيّة والتحتيّة لكن لا بالنّسبة الى شيء واحد بل بالنّسبة الى اشياء متعدّدة فيصحّ ان يكون السقمونيا مفسدة لاحد الأخلاط الأربعة ومصلحة لآخر منها وذلك امر ظاهر والوجه فى ذلك انتفاء التّقابل بعد ملاحظة الجهات فانّ ابوّة زيد لا تقابل نبوّة عمر ولا انّهما متقابلتان ويكفى فى اجتماعهما واتّصاف المحلّ بهما وجود الجهتين وان اريد من المصلحة والمفسدة الحسن والقبح فالحقّ ارتفاعهما بارتفاع الطّلب وامّا الثّانى فلا نسلّم انّ قضيّة اللّطف عدم تعلّق الطّلب بمورد يكون فيه المفسدة كيف والوقوع فى تلك المفسدة ممّا لا مناص عنه فانّ المفروض انّه ليس من الامور الاختياريّة بل المكلّف يقع فى تلك المفسدة على وجه الاضطرار فلا مانع من ايصال المكلّف الى مصلحة الفعل ولا يلاحظ فيه مساواة المصلحة للمفسدة وزيادتها عليها فانّ المفسدة لازمة لا مناص عنها فيكون المصلحة بمنزلة ما لا معارض لها فانقدح لك ممّا فصّلناه وجه حكم الأصحاب بصحّة الصّلاة فى الدّار المغصوبة فى الموارد المؤمى اليها مع انّ الجلّ لو لا الكلّ قائلون بالامتناع وتقديم حكم الحرمة ويحكمون بالبطلان فى غير تلك الموارد فالحكم الواقعىّ المنشأ من الشّارع بحسب ما هو عليه من الجهات متعدّد على القولين الجواز والامتناع كما انّ حكمه الفعلىّ كذلك على القول بالجواز وواحد على القول بالامتناع ويختلف ايجابا وتحريما فعليّا بحسب المقامات من جهة العلم والجهل والحمد لله ربّ العالمين وامّا الرّسالة الثّانية بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أنّه ربما يتوهّم التّنافى بين الأصول العمليّة ومؤدّى الادلّة الاجتهاديّة وهى الاحكام الواقعيّة ومورد التوهّم انّما هو صورة تخالفهما كان يكون الاصل مقتضيا لوجوب شيء مع كون مقتضى الطريق الاجتهادي ضدّ الوجوب من سائر الاحكام او العكس ووجه التوهّم انّه لا شبهة فى تضادّ الاحكام الخمسة باسرها ويلزمها لزوما بيّنا امتناع اجتماع اثنين منها فى مورد واحد فاذا كان حكم شيء فى الواقع احد تلك الاحكام امتنع ثبوت غيره ايضا لذلك الشّيء حال ثبوت الاوّل له فى الواقع وان سمّى الثّانى بالحكم الظّاهرىّ فانّه مجرّد اصطلاح بملاحظة انّه يحدث فى حقّ المكلّف فى مرحلة الظّاهر مع جهله بالواقع الاوّلىّ الغير الملحوظ فيه شيء من وصفى العلم والجهل فالفرق بينه وبين الحكم الواقعىّ انّه قد اعتبر فى موضوعه وصف الجهل بالحكم الواقعىّ او بموضوعه الموجب للجهل به بخلاف الحكم الواقعىّ فانّه انّما علّق على الموضوع من غير لحاظ شيء فيه من وصف العلم او الجهل بل يمتنع ذلك اذا لوحظ احدهما بالنّسبة الى نفس الحكم لاستلزامه الدّور الواضح لكن مجرّد هذا الفرق لا يصلح لدفع التّنافى مع فرض اتّحاد