بكونه ما لا للغير يكون الحكم فى المشكوك الحليّة والاصل ايضا عدم كونه مالا للغير فان قلت انّ هذا الاصل معارض باصالة عدم كونه مالا له قلت لو سلّم اجراء المعارض كان الحكم التّساقط ويرجع الى اصالة الحلّ وان قلنا بانّ حليّة الطّعام مترتّب على العلم بكونه مالا له فالحكم حرمة الاكل والاصل ايضا عدم كونه مالا له ويثبت التجرّى وكذا الكلام في الصّورة الرابعة فانّ حلّية التصرّف فى الاموال وحرمته مع عدم اليد يتبعان كون الحرمة فى الادلّة الشرعيّة معلّقة على وجود سبب محرّم وهو كون المال لغيره او كون الحليّة معلّقة على وجود سبب محلّل وهو كونه له وتمام الكلام فى محلّه ثمّ انّ الشّهيد ره إن اراد من الظّن والرّغم فى كلامه خصوص العلم فلا يرد عليه شيء قوله (وكلاهما تحكّم وتحرّض على غيب) امّا حكمه بعقاب متوسّط بين الصّغيرة والكبيرة فواضح انّه تحرّض على الغيب فانّ كيفيّة العقاب على تقدير ثبوته بيد الله تعالى وامّا الحكم بكونه فاسقا فكونه تحكّما وتحرّضا مبنىّ على انّ الفسق هو الخروج عن طاعة الله بفعل الكبائر وامّا على القول بانّه عبارة عن نقيض العدالة وهى الملكة الرّادعة فلا اشكال فى كونه فاسقا سواء كان التجرّى حراما ام لا ثمّ انّه لا يبعدان يكون مراد الشّهيد ره من كلامه وكلاهما اصل العقاب وكونه متوسّطا فانّ كلام ذلك البعض كان ويعاقب فى الآخرة ما لم يتب عقابا متوسّطا فوجه التحرّض هو ظهوره فى فعليّة العقاب لا مجرّد الاستحقاق كما لا يبعد ان يقال انّ كلام ذلك البعض لمّا كان مركّبا من اتّصافه بمعصية خاصّة لا صغيرة ولا كبيرة بل امر بين الأمرين وبعقاب مخصوص فقال معترضا عليه وكلاهما اى الحكم بمعصية خاصّة وعقاب مخصوص تحكّم وتحرّض على غيب وعلى اىّ حال فانظاره قدسسره فى الاوّل يشعر بالتوقّف واعتراضه على هذا البعض فى الأخر كانّه يدلّ على اختياره عدم العصيان قوله (على كلام يحكى عن المحدّث الأسترآبادي فى فوائده المدنيّة) الظّاهر انّ محلّ كلام الأمين العقل الظنّى وانّ الأخباريّين أرادوا من الدليل الّذى نقله المصنّف عنهم قبل نقله لكلام الامين اثبات عدم حصول القطع من المقدّمات العقليّة لا عدم جواز الركون بعد حصول القطع لانّ دعوى كثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها فالعمل بها مستلزم لتفويت الواقع كثيرا لا يجامع حصول القطع منها فانّ فى العلم بالخطاء او احتماله مع حصول القطع بالحكم جمعا بين النّقيضين وظاهر النّسبة يقتضى انّه لو حصل للمكلّف قطع بالحكم من دليل عقلى وكان فى الواقعة نصّ ظنّى على خلافه فلا بدّ من الرّجوع الى الظنّى مع وجود القطع على خلافه وان لم يكن نصّ كذلك فيرجع الى الأصول الّتى جعلت للجاهل بالحكم ولا يعمل بالقطع الحاصل له وهذا ممّا لا يتفوّه به عاقل لانّ القاطع بشيء لا يحتمل خلافه واذا لم يحتمله فلا يعقل ان يعمل به ولا يمكن للشّارع ايضا النّهى عن العمل بقطعه والأمر بالعمل بخلافه وكيف يعقل