بترتيب آثار الواقع عليهما ولو مع التخلّف لعدم امكان تصوّر فائدة اخرى من حصول العلم ونحوه وامّا ان نشكّ فى ذلك والشّك اذا كان بملاحظة امر خارج عن اللّفظ فيتمسّك بظهور اللفظ الموجب لحصول الظّن بخطاب واحد ولو لم يرتفع الشّك بتلك الملاحظة ولو مع ملاحظة الظهور اللفظى بان كان الظهور بدويّا وجب الاخذ بالقدر المتيقّن وهو الخطاب الواحد ايضا وما ادّعاه المستدلّ انّما يستقيم اذا كان المقام من القسم الثانى وهو ان يكون المقصود من الامر بوجوب الاظهار جعل قول المظهر طريقا ايضا الى الواقع للمكلّفين بالاحكام الواقعيّة وان لم يحصل لهم العلم منه كما فى سائر الامارات المجعولة من قبل الشارع فيكون المقصود من الخطاب مضافا الى وجوب الاظهار جعل الطريق ويلزمه حينئذ وجوب قبول قول المظهرين فيتولّد من وجوب اظهار الحقّ حجيّة قول المخبر ووجوب الأخذ به مط سواء حصل العلم بالواقع ام لا ولكنّك خبير بعدم دلالة الآية الكريمة على هذا لانّا نعلم من الخارج انّ الشارع ليس فى مقام جعل قول المخاطبين والمظهرين طريقا تعبّدا لغيرهم بحيث يجب عليهم الأخذ به ولو لم يفد العلم بل المقصود امر العالمين بالحقّ بالاظهار امرا نفسيّا بمعنى مطلوبيّته فى نفسه من حيث انّه اظهار الحقّ من غير مدخليّة جهة اخرى فيه وان كان قد يترتّب عليه فائدة بملاحظة الغير ايضا فى بعض الاحيان وهو اقتضاء الاظهار علم المظهر اليه اذا اقترن بالقرائن او تراكمت الإظهارات وان شئت قلت انّه لمّا كان الحقّ الواقعى مطلوبا للشّارع وكان العلم طريقا اليه كان الإظهار مطلوبا له من جهة ايصاله الى مطلوبه الواقعى وكان الكتمان ممّا يسدّ طريق الواقع وهو العلم فكان مبغوضا له ومنهيّا عنه فاوجب الاظهار وحرّم الكتمان لا ان يكون فى مقام جعل الطّريق وما ذكرناه من العلم بقرينة خارجيّة هى نزول الآية فى اصول العقائد وعلامات النّبى ص المذكورة فى التوراة والانجيل ومن المعلوم انّ الظّن غير كاف فى ذلك ومن يقول بتناول الآية غيرها فلا بدّ ان يقول به على وجه العلم هذا مضافا الى عدم قرينة على كونه من القسم الثّانى لانّ الغالب فى اخبار علماء اهل الكتاب حصول العلم لجهّالهم فلا يلزم اللغو حتّى يكون قرينة على تعدّد الجعل ومع الغضّ عن ذلك فظاهر الآية ينفى الجعل بلحاظ وجوب القبول ومع الغضّ عنه فاللازم هو الأخذ بالمتيقّن وهو وجوب قبول قول المظهر اذا افاد العلم وثانيا يختصّ وجوب القبول المستفاد من الآية بالامر الّذى يحرم كتمانه ويجب اظهاره وهو ما يكون المظهر عالما به من الامور الواقعيّة من الدين فاذا لم يعرف السامع صدق المظهر وانّه هل يكون الاخبار واقعا بالامور الدينيّة الواقعيّة او بغيرها خطاء او تعمّدا لم يجب القبول فكما انّ الكاتم مكلّف باظهار ما علم انّه حقّ فكذلك غيره مكلّف بقبول ما علم انّه كذلك ومع العلم لا حاجة فى اثبات وجوب القبول الى حجيّة خبر الواحد والتّمسك بالآية الكريمة.
قوله (ومن جملة الآيات الّتى استدلّ بها بعض المعاصرين) هو صاحب الفصول ره