لجواز ان يكون غاية النفر بالاصالة هو التفقّه خاصّة ويكون الانذار مستحبّا مؤكّدا لا غاية اخرى له بحيث لو قطع النظر عن التفقّه يكون الانذار واجبا مستقلّا فانّ ذلك غير مستفاد من الآية والاحتمال كاف فى المنع ونظير ذلك كثير فى الشرع ومقبول عند العرف وذلك مثل ان يقال اغتسل للجنابة والجمعة والزيارة او توضّأ للصلاة الواجبة ولقراءة القرآن الى غير ذلك من الامثلة الّتى ذكرت فيها غاية للوجوب ثمّ اتبع بما يؤكّده من المندوبات فلا مانع من كون التفقّه واجبا مع استحباب الانذار والسّر في ذلك انّ الغاية الاولى اذا كانت واجبة كفى وجوبها لوجوب المغيّى ويمكن الجواب عنه بوجهين احدهما انّ المستدلّ لو ادّعى امتناع كون الغاية الثانية اعنى الانذار غاية لوجوب النفر مع كونها مندوبة عقلا لكان لما ذكر وجه ولكنّه ليس كذلك بل يدّعى ظهور الآية عرفا وبحسب قانون اللفظ فى استقلال الغايتين لمكان الواو وتكرار الجارّ ولانّ الاصل فى الغاية ان تكون للوجوب سيّما بملاحظة ترادفها للغاية المتقدّمة المعلوم وجوبها نعم اذا قام قرينة على عدم استقلال احدى الغايتين فلا كلام والظاهر من الامثلة المذكورة ايضا الاستقلال لما ذكرنا الّا انّه علمنا خلافه من الخارج ثانيهما دعوى انّ الظاهر من الآية كون التفقّه غاية للنفر الواجب وكون الانذار غاية للتفقّه دون النفر فيكون غاية للغاية فلا يكون الّا واجبا وبه يثبت وجوب الحذر ايضا ووجهه أنّ التفقّه العلمى قد يكون واجبا نفسيّا عينيّا وهو ما اذا لوحظ بالنظر الى عمل نفس شخص المتفقّه وقد يكون واجبا غيريّا كفائيّا اذا لوحظ بالنّظر الى عمل الغير فانّ معرفة الاحكام واجبة على كلّ احد من جهة نفسه وان كان كفائيّا باعتبار حال الغير فكون الاوّل واجبا على كلّ من المكلّفين معلوم بخلاف الثانى حيث لم يعلم كونه غاية لاصل النفر حتّى يدّعى كونه مندوبا مضافا إلى امكان ان يقال انّ معنى استقلال الغايتين تاثير كلّ منهما فى وجوب المغيّى على تقدير عدم الآخر وعلى هذا لا وجه لامكان ندبيّة الانذار حيث قيّد النفر بنفر الطوائف وهو كاشف عن انّ المراد بوجوب التفقّه هو الوجوب الغيرى الكفائى دون الاصلى والّا فلا معنى للتقييد ضرورة انّ المراد لو كان هو الوجوب العينى لوجب النفر على كلّ احد مع انّ الآية خصّصه بالطوائف فلأجل هذا التخصيص نعلم انّ المراد بوجوب التفقّه هو الوجوب الكفائى ومع ارادة هذا المعنى يجب ان يكون الانذار واجبا ايضا واذا ثبت وجوب الانذار ثبت وجوب الحذر فيكون الانذار على هذا غاية للغاية وهى التفقّه بملاحظة حال الغير لا غاية مستقلّة فى مقابل الغاية الاولى الثانى منع كون التفقّه غاية للنفر الواجب فانّ المراد بالنفر النفر الى الجهاد كما يظهر من صدر الآية نعم ربما يترتّب التفقّه والانذار فهما من قبيل الفائدة لا الغاية حتّى يجب بوجوب ذيها واجيب عنه بوجوه اربعة مذكورة فى المتن رابعها استشهاد الإمام ع بالآية على وجوب التفقّه والانذار فى اخبار كثيرة ويزيد على ما ذكرنا الوجوه الثلاثة المذكورة فى المتن قوله (لكن ليس فيها اطلاق وجوب الحذر)